المقترحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنة مشفوعة بتعليقات الدول الأطراف ، إن وجدت.
٢ ـ يحيل الأمين العام تقارير اللجنة إلى لجنة مركز المرأة ، لغرض إعلامها.
المادة ٢٢
يحقّ للوكالات المتخصّصة أن توفد من يمثّلها لدى النظر في تنفيذ ما يقع في نطاق أعمالها.
الجزء السادس
المادة ٢٣
ليس في هذه الاتفاقية ما يمسّ أيّة أحكام تكون أكثر مواتاة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة تكون واردة :
(أ) في تشريعات دولة طرف مّا.
(ب) أو في أيّة اتفاقية أو معاهدة أو اتفاق دولي نافذ إزاء تلك الدولة.
المادة ٢٤
تتعهّد الدول الأطراف باتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطني تستهدف تحقيق الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية.
المادة ٢٥
١ ـ يكون التوقيع على هذه الاتفاقية متاحاً لجميع الدول.
٢ ـ يسمّى الأمين العام للأمم المتحدة وديعاً لهذه الاتفاقية.
٣ ـ تخضع هذه الاتفاقية للتصديق ، وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام