الصفحه ٤٦ :
والاصطفاء الثاني : هو اختيارها لولادة
عيسى عليهالسلام
الإعجازية.
فالاصطفاء الأوّل : هو استجابة
الصفحه ٤٩ : نواحي متعددة :
أولها : أنّها زوجة صالحة ، يسكن إليها
الزوج حيث يكون الإيمان بالله والعلم الذي تحصل
الصفحه ٥١ : بالدور
التربوي للأُمّ ، ويتمثل في موردين :
الأوّل : الحمل والرضاعة ، وهو على رأس
الأدوار التربوية التي
الصفحه ٥٣ : اكتسابها بالعمل.
٢ ـ عموم وإطلاق الأدلّة الأوليّة على
إباحة العمل المهني والاجتماعي للإنسان لكسب المال
الصفحه ٥٨ : أنّه
له هدفان :
الأوّل : السكن والطمأنينة التي تحصل من
الزواج ويقدّمها كلّ صنف للآخر.
الثاني
الصفحه ٦١ : القرار.
وبعد هذه الإلمامة نستفيد أمرين :
الأمر الأوّل : وجوب طاعة الزوجة لزوجها
في أمر الجنس وتلبية
الصفحه ٦٨ : مستحبة أو مكروهة ، وستكون القاعدة الأولية هو جواز فعلها للزوجة ، إلاّ أنّ
احترام الزوج ـ الذي إن لم يكن
الصفحه ٧١ : بهذا المقدار ، فليست الآية ناظرة إلى التفضيل المطلق.
إذن نفهم من الآية أمرين :
الأول : أنّ نفوذ
الصفحه ٨٠ : دليل على وجوب
الخدمات المنزلية على الزوجة في الروايات.
٢ ـ الأصل الأولي هو عدم سلطة أحد على
أحد في
الصفحه ٨٢ : ، وروايات تقول بأنّ الماء هو ماء
الرجل يضعه حيث شاء. فالاُولى تحرّم العزل عن الحرة إلاّ إذا وافقت على ذلك
الصفحه ٨٥ :
الجديد ورعايته
وحفظه من الموت ، والاُمّ أحد الأفراد المأمورين بذلك خصوصاً اللباء : وهو أول اللبن
الصفحه ٨٧ :
دور الأُسرة في المجتمع
الإسلامي
أقول هناك نظرتان :
الاُولى
: نظرة تقول بعدم الحاجة إلى العائلة
الصفحه ٨٩ : ما مضى في الأساس الأول ، فلبى الحاجة عن طريق سنّ
قانون الزواج.
ولأجل أن يؤكّد الإسلام على الاُسلوب
الصفحه ٩٠ : ،
__________________
(١) نعم ، المرأة
تفترق عن الرجل في جانبين :
الأول : الصبر على عدم العمل
الجنسي كصبر عشرة رجال.
الثاني
الصفحه ٩٦ : فقه المرأة ، الكتاب الأول : ٢٧ وما بعدها.
(٢) لم تكن
المجتمعات الإسلامية لوحدها هي المتأثّرة بعادات