الصفحه ١٥٩ :
إليه في أخذ أحكامكم منه) لا يمكن المصير إليها وإلى إطلاقاتها ; لأنّ احتمال أن
يكون ارتكاز متشرعي يقول
الصفحه ١٦١ : ;
وذلك لأنّ الإسلام أعطى حقّ المرأة القصاص كاملاً من الرجل ولكن مع دفع نصف الديّة
، فالإسلام لم يحرم
الصفحه ١٦٦ :
وطلاق الزوجة نفسها هنا ليس كما في صورة
إعطاء حقّ الطلاق للزوجة استقلالاً ; لأن الزوج في صورة جعلها
الصفحه ١٧٠ :
السلاح النووي ; لأنّه يساهم في تحقيق الهدف (من التنمية والمساواة).
هذه هي إيجابيات الاتفاقية ، ثمّ تأتي
الصفحه ١٣٨ :
واعترف بحقوقها
الطبيعية إذا كانت بالغة عاقلة رشيدة ، وكذا بالنسبة للذكر البالغ العاقل الرشيد ،
لا
الصفحه ١٥١ : إذا فعلت الجمعة والجماعة صحّ العمل ، وكذا إذا زارت
المريض صح وترتّب عليه الأثر.
وفي جملة من موارد
الصفحه ١٨٣ : تمتلك من القدرة أن تجرّ
المجتمع إلى الفضيلة إذا سلكت مسلك الفضيلة والقيم ، وتتمكن أن تجرّه إلى الفساد
الصفحه ٦٧ : طلاقها إلاّ من فاحشة مبيّنة» (٤).
إذاً اتضح ما تقدّم ، فسيكون المفهوم هو
أنّ احترام الزوج أقوى وأهم من
الصفحه ٧٩ :
تجب المواقعة كلّ أربعة أشهر
مرّة
أقول : إذا كان للمرأة الحقّ في
المعاشرة الجنسية متى احتاجت
الصفحه ١١٥ :
حكموا عليها بأنّها مجنونة وغير مستقرة عقلياً؟!!
وإذا كانت المرأة في الصورة الثانية
مجنونة وغير مستقرة
الصفحه ١٦٥ : وكيلة عن
الزوج (في عقد زواجها) في طلاق نفسها في موارد معيّنة ، كحبس الزوج لمدة طويلة ، أو
إذا ثبت
الصفحه ١٧٣ : في الحالات
القصوى الضرورية. بينما إذا جعلنا الطلاق حقّاً للمرأة فمعنى ذلك قد أعطينا حقّ
تهديم البيت
الصفحه ١٧٤ :
يحتاج إلى معاشرة
جنسية اُخرى ، وهو أمر لابدّ منه إذا كانت النساء أكثر من الرجال ، فهو حقّ من
الصفحه ٥٣ :
تقوم بالأعمال
العامة إذا سنحت لها المكنة ، فلا يوجد ردع عن مزاولة الأعمال خارج البيت في عفّة
الصفحه ٨١ : عليهالسلام قوله : «إذا جامع
أحدكم فلايأتيهن كما يأتي الطير ، ليمكث وليلبث» (٣).
وعن الإمام الصادق