الصفحه ١٩١ :
والوكالات المتخصّصة
للنهوض بمساواة الرجل والمرأة في الحقوق.
وأن يساورها القلق مع ذلك ; لأنّه لا
الصفحه ٢١٥ : جنس المرأة لا
يمتنع عن مسألة تعدّد الزوجات ، ولا تتألم قلوبهن منها. نعم ، إذا كان تألم فهو من
عوارض
الصفحه ٢٢٣ : (فَإِنْ
خِفْتُمْ أَلاّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً)
(١).
نعم ، إذا وجد الولي أنّ التعدّد في ظرف
من الظروف
الصفحه ٣٧ : المجتمع ، وعلى ضوئه تفهم النصوص الواردة
في السنّة الشريفة ; لأنّ ما ورد في السنّة الشريفة يكون مكمِّلاً
الصفحه ٥٨ : إلاّ في الزواج ، إلاّ أنها يجب عليها أن لا تقدم على شيء
يلزم منه الأذى للاُبوين ; لأنّه من العقوق
الصفحه ٧٥ : أن تتزيّن لي ; لأنّ الله تعالى يقول : (وَلَهُنَّ
مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ
الصفحه ١٠٨ : على ما يرام ، فإنّ على الأبوين أن يحاولا ممارسة الجنس ; لأنّ ذلك سيساهم
بنسبة ما في بناء محيط دافي
الصفحه ١٤٨ : ء ; لأنّ الله فضّل الرجل عليهن باُمور كثيرة ، فلاتصلح المرأة أن
تكون قيّمة على أيّ شيء ، ومنها رئاسة الدولة
الصفحه ١٥٥ : الحديث
راجع إلى قاضي التحكيم (لا القاضي المنصوب) لأنّ قوله عليهالسلام «قد جعلته قاضياً» متفرّع
على
الصفحه ٥٠ :
ومن مميّزات صلاح المرأة أنّها ذات دين
تحفظ الزوح إذا غاب عنها في نفسها وماله ، وتسرّه إذا حضر
الصفحه ١٢٨ :
الإشكال الثاني : وهو ما إذا كان أولاد
الميت ذكوراً واناثاً ، فيأخذ الولد ضعف الاُنثى كما قال تعالى
الصفحه ١٥٣ :
استمتاع الزوج بها
بالمعروف إذا كانت زوجة) وتملك الاُمور التي تشترك فيها مع الرجل كما إذا كانت
الصفحه ٢١٠ : فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا
تَرَكْتُم)
(١).
وفي مسائل الارث (اذا لم ننظر إلى
الازواج) فمن المعلوم أن قواعد
الصفحه ٨٣ : ليلتها ويظلّ عندها إلى صبيحتها ، وليس عليه أن يجامعها إذا لم يرد
ذلك» (١).
وقد عرّف صاحب الرياض
الصفحه ٣٤ : ; لأن التنوّع تنوّع وظيفي للذكر
والاُنثى ناشيء من تحقيق الوظيفة العامة من هذا التنوّع ، وليس تنوّعاً