الصفحه ١٨٦ :
المرأة من الدين :
الخصوصية
الأولى : خصوصية الانتساب إلى العقيدة الإسلامية
، والتشريع الإسلامي
الصفحه ١٠٠ : : إنّ وضع المرأة في
الواقع الاجتماعي في البلدان الإسلامية يختلف عن وضعها في التشريع الإسلامي ـ
قرآناً
الصفحه ١٦٨ : (١).
ملاحظة
: إنّ ما ذكر من الفوارق بين الرجل
والمرأة في الأحكام الإسلامية إنّما يمثّل مصالح وحكم التشريعات في
الصفحه ٢٢٣ : الناشئة من تعدّد الزوجات ، وهذا غير رفع التشريع
الذي شرّعه الإسلام والذي يجب أن يكون إلى الأبد; لأنّ حلال
الصفحه ١٧٨ :
مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ)
(١).
وقد شرّع الإسلام تشريعات كثيرة تدفع
إلى الإنتاج ، وعدم
الصفحه ٢٠٧ : والرئيسي هو : عند
تطبيق الاتفاقية واعتبار ما يتعارض معها من التشريعات التي تؤمن بها الدول
الإسلامية منسوخاً
الصفحه ٢١٩ : أُمور :
أ) كانت المرأة مظلومة قبل الإسلام ، وهذا
ما أكّدته كتب التاريخ في شأن المرأة.
ب) جاء الإسلام
الصفحه ٤٧ :
المعرفة البشرية أو لتوثيق التاريخ أو للتسلية.
اذن يمكن القول : إنّ القصص القرآني
يكشف عن مباديء ثابتة في
الصفحه ٢١٨ :
لبعض الرجال. والإسلام لم يشرّع التعدّد على نحو الفرض والوجوب ، بل أباح التعدّد
لمن استطاع أن يقيم القسط
الصفحه ١٣٢ :
يستند إلى خصوصيات
هذه التشريعات وفلسفتها والنظرة الكلية للكون والحياة والإنسان في الحضارة
الصفحه ٣٥ :
الاُنثى ، الذي يقتضي الاختلاف في التكوين الجسدي والعاطفي ، يقتضي أيضاً الاختلاف
في التشريع الذي ينظّم عمل
الصفحه ١٣٤ :
الثالث : إنّ الحبّ والود والوئام
المنشود من الزواج ، قد لاحظه الإسلام وشرّع الحياة الزوجية لملاكات
الصفحه ١٧٦ : الإنسانية والحقوق
الإنسانية (وهذا هو ما يؤمن به الإسلام).
وكلّ تشريع في الاتفاقية راجع إلى هذه
الدعوة
الصفحه ٢٠٢ :
التشريع الوطني ، وفي
جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول.
(ز) نفس الحقوق الشخصية
الصفحه ١٢٦ :
حكم الشريعة
الإسلامية في جملة من التشريعات التي هي متفرّعة على اختلاف وظيفة الرجل والمرأة «كوجوب