ثم بين له فقال : (إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صالِحٍ) ..»
«قال الشافعي : وقال قائل : آل محمد : أزواج النبىّ محمد (١) (صلى الله عليه وسلم). فكأنه ذهب : إلى أن الرجل يقال له : ألك أهل؟ (٢) ؛ فيقول : لا ؛ وإنما يعنى : ليست لى زوجة.»
«قال الشافعي (٣) : وهذا معنى يحتمله اللسان ؛ ولكنه معنى كلام لا يعرف ، إلا أن يكون له سبب (٤) كلام يدلّ عليه. وذلك : أن يقال للرجل : تزوجت؟ فيقول : ما تأهلت (٥) ؛ فيعرف ـ بأول الكلام ـ أنه أراد : تزوجت أو يقول الرجل : أجنبت من أهلى ؛ فيعرف : أن الجنابة إنما تكون من الزوجة. فأما أن يبدأ الرجل ـ فيقول : أهلى ببلد كذا ، أو أنا أزور أهلى ، وأنا عزيز الأهل ، وأنا كريم الأهل. ـ : فانما يذهب الناس فى هذا : إلى أهل البيت.»
«وذهب ذاهبون : إلى أن آل محمد (صلى الله عليه وسلم) : قرابة محمد (صلى الله عليه وسلم) : التي ينفرد بها (٦) ؛ دون غيرها : من قرابته (٧).» «قال الشافعي (٨) (رحمه الله) : وإذا عدّ [من (٩)] آل الرجل : ولده
__________________
(١) انظر ما يدل لذلك فى السنن الكبرى (ج ٢ ص ١٥٠).
(٢) فى الأصل : «ألك أهلك».
(٣) أي : جوابا عن ذلك.
(٤) كذا بالأصل ، ولعل الأصح : «سابق» ، وعلى كل فالمراد : أن يكون له قرينة تدل عليه.
(٥) فى الأصل : «أن يقول الرجل : تزوجت ، فيقال : ما تأهلت» ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٦) انظر المجموع (ج ٣ ص ٤٦٦) ، وما يدل لذلك فى السنن الكبرى (ج ٢ ص ١٤٨ ـ ١٤٩).
(٧) أي التي لا ينفرد بها.
(٨) جوابا عن ذلك ، وبيانا للمذهب المختار عنده فى آل محمد : من أنهم بنو هاشم وبنو المطلب ، انظر المجموع (ج ٣ ص ٤٦٦) ، والأم (ج ٢ ص ٦٩).
(٩) هذه الزيادة أولى من تركها.