الصفحه ١١٢ : .».
«قال الشافعي :
وما أشبه ما قال عكرمة ، بما قال (والله أعلم) ـ : لأن هذا كفر بفرض الحج : وقد
أنزله الله
الصفحه ١١٧ : ـ كما
فى السنن الكبرى ـ : «لأن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) طاف بالبيت من ورائه ؛
قال الله تعالى
الصفحه ١٢٢ : ». ا هـ أي : لأن الرواية عنهم
ضعيفة ومرسلة ، إذ عطاء قد تكلم فيه أهل الحديث ، ولم يثبت سماعه عن ابن عباس
الصفحه ١٢٥ : عَلَّمَكُمُ اللهُ ؛ فَكُلُوا مِمَّا
أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ : ٥ ـ
٤).؟! لأنه معقول عندهم : أنه إنما يرسلونها على
الصفحه ١٢٩ : ، قال : قال الشافعي : فإن جزاه بالصوم : [صام
(٧)] حيث شاء ؛ لأنه لا منفعة لمساكين الحرم ، فى صيامه
الصفحه ١٣١ : الحلّ ـ : وبعض الحديبية فى الحلّ ، وبعضها فى الحرم (٤). ـ : لأن الله
(تعالى) يقول : (وَصَدُّوكُمْ عَنِ
الصفحه ١٤٦ : . وارجع فى مسئلة الرد فى الميراث ، إلى ما كتبه
الشافعي فى الأم (ج ٤ ص ٦ ـ ٧ و ١٠) : لأنه كلام جامع واضح لا
الصفحه ١٥٥ : : على أن ما كان
لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) ـ من ذلك ـ فهو لجماعة المسلمين : لأن أحدا لا
يقوم بعده
الصفحه ١٥٧ : (٣) : بأنه على خمسة ؛ لأن قول الله عز وجل : (لله) ؛ مفتاح
كلام : لله (٤) كلّ شىء ، وله الأمر من قبل ، ومن بعد
الصفحه ١٦٠ : قسمها الله (عزّ وجلّ) [عليه (٤)] ؛ وذلك (٥) : ما كانت
الأصناف موجودة. لأنه إنما يعطى من وجد : كقوله
الصفحه ١٦٦ : الدفع عنهم : فيعطى من دفع عنهم
المشركين.» ، قال فى المختصر : «لانه يدفع عن جماعة الإسلام».
(٨) انظر ما
الصفحه ١٦٨ : متعينة ،
عن الأم.
(٢) هذا غير موجود فى
المختصر.
(٣) قال فى المختصر
: «ولم تحرم بنات لو كن لهن : لأن
الصفحه ١٧٦ : العبيد والإماء،ثم صالحوهم خاصة.»
«ولا يبين (١٠) لى : أن يجبر
أحد عليه ؛ لأن الآية محتملة : أن تكون أريد
الصفحه ١٧٨ : (والله تعالى
أعلم) للعبد : أن يتسرى : أذن له سيده ، أو لم يأذن له. لأن الله (تعالى) إنما أحل
التسرى
الصفحه ١٧٩ : (صلى الله عليه وسلم)
ـ المبينة عن الله ـ : أن انتهاءه إلى أربع تحريم منه لأن يجمع أحد غير النبي (صلى