الصفحه ٢٤١ : ).
ـ : «الطائفة : ثلاثة
فأكثر.».
وإنما قال ذلك
: لأن القصد من صلاة النبي (صلى الله عليه وسلم) بهم : حصول فضيلة
الصفحه ٣١٧ : الله (عز وجلّ). [لأن الله (٧)] جزى العباد
على أعمال (٨) أنفسهم ، وعاقبهم عليها
الصفحه ٥٣ : ) ، وذلك : انقضاء (٤) الحيض : (فَإِذا تَطَهَّرْنَ) ، يعنى : بالغسل ؛ لأن السنة دلت على أن طهارة الحائض
الصفحه ٧٩ : الصبح ، سأل : لأنه إن كان اختيارا (٤) من الله ومن
رسوله (صلى الله عليه وسلم) : لم أرخص فى ترك الاختيار
الصفحه ٨٣ : جُنُباً إِلَّا
عابِرِي سَبِيلٍ). ـ : لا (٢) تقربوا موضع (٣) الصلاة. قال : وما أشبه ما قال بما قال ؛ لأنه
الصفحه ٣٠٧ : الله : أن على الإماء ضرب خمسين ، لأنه لا يكون النصف إلا لما
يتجزأ. فأما الرجم فلا نصف له : لأن المرجوم
الصفحه ٢٧٤ : : بعبده وعبد غيره : مسلما كان ، أو كافرا (٥)] ؛ والرجل :
بولده إذا قتله.»
«أو : يكون قول
الله عز وجل
الصفحه ٥ : لإمامنا الشافعي رضى
الله عنه وذلك على سبيل حصول البركة لأن ترجمته ترجمة وافية تستدعى كتابة عشرات
المجلدات
الصفحه ١١ : .
وقال الربيع :
رأيت فى النوم أن آدم عليه السلام مات ، فسألت عن ذلك ، فقيل هذا موت أعلم أهل
الأرض لأن
الصفحه ٢٤ : ). لأن التقوى إنما تكون على من عقلها وكان من أهلها ـ :
من البالغين من بنى آدم ـ دون المخلوقين من الدواب
الصفحه ٥٥ : ) ، معنيين : أحدهما : أن يكون فرضا ثابتا ، لأنه أزيل (٣) به فرض غيره. (والآخر)
: أن يكون فرضا منسوخا : ازيل
الصفحه ٦٦ : ذلك أحد بشىء
، يريد الحجة ؛ إلا الذين ظلموا منهم. لا : أنّ لهم (٥) حجة ؛ لأن
عليهم (٦) ؛ أن ينصرفوا عن
الصفحه ٨١ :
فَطَهِّرْ
: ٧٤ ـ
٤) قيل : صلّ (١) فى ثياب طاهرة ، وقيل غير ذلك. والأول : أشبه ، لأن
رسول الله (صلى
الصفحه ٨٢ :
لا نجس (١).».
وقال فى (الإملاء)
ـ بهذا الإسناد ـ : «المنى ليس بنجس : لأن الله (جلّ ثناؤه) أكرم
الصفحه ١٠٣ :
«فكان (١) حلالا لهم ملك
الأموال ؛ وحراما عليهم حبس الزكاة : لأنه ملّكها غيرهم فى وقت ، كما ملكهم