الصفحه ١٣٨ :
لأنه فى معناه (١).».
* * *
(أنا) أبو سعيد
، أنا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي
الصفحه ١٦٣ : ، إلى أن
قال : «يأخذ من الصدقة ، [بقدر (٦)] غنائه : لا يزاد عليه ؛ [وإن كان موسرا (٧) : لأنه يأخذ
على
الصفحه ١٨٠ : ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) (١) ؛ [لأنه (٢)] لا يملك إلا الأحرار. وقوله تعالى : (ذلِكَ أَدْنى أَلَّا
الصفحه ١٩٣ : فى المختصر (ج
٣ ص ٢٩٣) : «لأن أذاه لا ينقطع». وانظر السنن الكبرى (ج ٧ ص ١٩٠ ـ ١٩١).
(٩) كما فى الأم
الصفحه ٢٠٧ : : (فتذروها كالمعلّقة).»
«وما أشبه ما
قالوا ـ عندى ـ بما قالوا ؛ لأن الله (تعالى) تجاوز عما فى القلوب ، وكتب
الصفحه ٢٢٤ : .»
«فلما وضع [الله
(٥)] عنه : سقطت [عنه (٦)] أحكام الإكراه على (٧) القول كلّه ؛ لأن الأعظم إذا سقط عن الناس
الصفحه ٢٣٢ : هنا وضوحا وقوة.
(١٠) كذا بالأم ؛
وفى الأصل : «بأن». والظاهر : أن زيادة الباء من الناسخ ؛ لأن التعدية
الصفحه ٢٣٥ :
«كأنهم يذهبون
: إلى أنه إذا أمسك على نفسه أنه (١) حلال : فقد عاد لما قال ، فخالفه (٢) : فأحلّ ما
الصفحه ٢٤٤ : : (إِذا طَلَّقْتُمُ
النِّساءَ : فَطَلِّقُوهُنَّ
لِعِدَّتِهِنَّ : ٦٥ ـ
١) ؛ فأخبر النبىّ (صلى الله عليه
الصفحه ٢٤٨ : (٨) ، إلى أن قال
: «وكان ذلك يحتمل : الحمل مع المحيض (٩) ؛ لأن الحمل : مما (١٠) خلق الله فى أرحامهن
الصفحه ٢٤٩ : عليها الإثم : إذا كتمت (٩) وإن لم تسأل.
ـ ولم (١٠) يكن [له (١١).] عليها رجعة : لأن الله (عز وجل) إنما
الصفحه ٢٥٢ : فى الأم ،
بعد ذلك : «ولم يحرج زوجها ولا وارثه ، بخروجها : إذا كان غير إخراج منهم لها ؛
ولا هى : لأنها
الصفحه ٢٦٢ : الأحمال
منهن ، صنف : دلّ الكتاب : على (٣) أن لا نفقة على غير ذوات الأحمال منهن. لأنه إذا وجب
لمطلّقة
الصفحه ٢٨٨ :
وأخذت منه الدّية. ـ : فعليه : الكفّارة ؛ لأن الله (عز وجل) : إذ جعلها فى
الخطإ : الذي وضع فيه
الصفحه ٣١٠ : : «لأن». وكلاهما صحيح. وفى الأصل كلمة
مترددة بين : «إن» و «إذ». وفى نسخة الربيع : «أن» ؛ وهو خطأ وتحريف