الصفحه ١٥١ : ، أنا الربيع ، قال :
قال الشافعي فى المستودع : «إذا قال : دفعتها إليك ؛ فالقول : قوله. ولو قال :
أمرتنى
الصفحه ١٨٤ : على السبايا. ـ : بأن السنة دلت على أن المملوكة غير المسبية : إذا بيعت
أو أعتقت لم يكن بيعها طلاقا
الصفحه ١٩١ : ».
(٤) انظر ما ذكره فى
الأم ، بعد ذلك.
(٥) قال فى الأم ـ بعد
ذلك ـ : «وإذا كانت الوفاة : فلا زوج يرجى نكاحه
الصفحه ٢٠٨ : :
[قوله (٤)] : (وَاللَّاتِي تَخافُونَ
نُشُوزَهُنَّ) ؛ يحتمل : إذا رأى الدلالات ـ فى أفعال المرأة
وأقاويلها
الصفحه ٢٢٧ : بِالْمَعْرُوفِ (٢) : ٢ ـ
٢٣٤)
؛ هذا : إذا قضين أجلهن.»
«وهذا (٣) : كلام عربى ؛
والآيتان يدلان (٤) : على
الصفحه ٢٢٨ : يسبق
إلى من خوطب به : أنها إذا عقدت عليها عقدة النكاح ، فقد نكحت. واحتمل : حتى
يصيبها زوج غيره ؛ لان
الصفحه ٢٧٥ :
إذا كانت قاتلة خاصة ؛ لا : أن ذكرا [لا (١)] يقتل بأنثى.»
«وهذا أولى
معانيه به (والله أعلم) : لأن
الصفحه ٣٠٨ :
: بالسنة ، وإجماع أكثر أهل العلم.»
«ولمّا قال
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : «إذا زنت أمة أحدكم
الصفحه ١٤ : استئصال ، وهو يكون فى
الدنيا لا فى الآخرة ، لأن الله سبحانه مدّ عدم التعذيب إلى زمن بعث الرسول فيكون
الصفحه ٢٧ : ذى القربى من بينه وبين النبي (صلى
الله عليه وسلم) قرابة ، وخمسنا السلب لأنه من الغنيمة
الصفحه ٤٥ : الله
عز وجل : (إِذا قُمْتُمْ إِلَى
الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) ؛ قال الشافعي رحمه الله : «فكان
الصفحه ٨٧ : العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (رحمه الله) : «وإذا صلت
المرأة برجال ونساء. وصبيان ذكور ـ : فصلاة
الصفحه ٨٩ : القصر ، وأنهى عنه : إذا كان رغبة عن السنة فيه (٤).». يعنى (٥) : لمن خرج فى
غير معصية.
(أنا) أبو عبد
الصفحه ١٣٠ : الشافعي ـ فقال : «أذن الله للمتمتع : أن يكون صومه (٢) ثلاثة (٣) أيام فى الحجّ
، وسبعة إذا رجع. ولم يكن فى
الصفحه ١٣٦ : العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال : «قال الله تبارك
وتعالى : (إِذا تَدايَنْتُمْ
بِدَيْنٍ إِلى