الصفحه ٢٠٩ :
«وذلك : أن
العظة مباحة قبل فعل (١) المكروه ـ : إذا رؤيت (٢) أسبابه ، وأن
لا مؤنة فيها عليها تضرّ
الصفحه ٢٧١ : الشافعي :
وما (٥) أشبه ما قالوا من هذا ، بما قالوا ـ : لأن الله (عز وجل) إنما ألزم كلّ
مذنب ذنبه ، ولم
الصفحه ٤٩ : ؛ تيمم وصلى ولا إعادة عليه.
لأن الله تعالى أباح للمريض التيمم. وقيل : ذلك المرض : الجراح والجدري. وما كان
الصفحه ١٠٧ : رمضان : مرضى ولا مسافرين ؛ ويجعل عليهم عددا ـ
إذا مضى السفر والمرض ـ : من أيام أخر.»
«(ويحتمل
الصفحه ٢١٩ : الشافعي ـ : فى الرجل : يحلف بطلاق المرأة ، قبل أن ينكحها (١). ـ قال : «لا
شىء عليه ؛ لأنى رأيت الله (عز
الصفحه ٢٢٥ : : (وَإِذا طَلَّقْتُمُ
النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ : فَأَمْسِكُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ
الصفحه ٢٣١ :
وسلم. عندنا : إذا مضت أربعة أشهر : وقف المولى ؛ فإما : أن يفىء ، وإما :
أن يطلّق.»
«[وروى عن
الصفحه ٢٤٠ : : يشهدها طائفة من المؤمنين ، أقلها (٨) : أربعة. لأنه لا يجوز فى شهادة الزنا ، أقلّ منهم
الصفحه ٢٧٣ :
البالغين (١) المكتوب عليهم القصاص ـ : لأنهم المخاطبون بالفرائض. ـ :
إذا قتلوا (٢) المؤمنين. بابتدا
الصفحه ٢٩٠ : (٢).»
«فحقّ على كل
أحد : دعاء (٣) المؤمنين ـ : إذا افترقوا ، وأرادوا القتال. ـ : أن لا
يقاتلوا ، حتى يدعوا إلي
الصفحه ٧١ :
العبد من (١) الله : إذا كان ساجدا ؛ ألم تر إلى قوله : (وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ : ٩٦ ـ
١٩)؟». يعنى
الصفحه ٨٨ : : (وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي
الْأَرْضِ ، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ : إِنْ
الصفحه ٩٩ :
فضل عليه : لأنه
من مائه
(٢) فى الأم : «كأنه».
(٣) قال الربيع بن
سليمان (رحمه الله) : «إذا
الصفحه ١٣٣ : إلى أرض فيه ؛ [فهو (٦)] من صيد البرّ : إذا أصيب جزى (٧).».
* * *
(أنا) أبو عبد
الله الحافظ ، قال
الصفحه ١٤٩ : :
الوصايا منسوخة ؛ لأنه إنما أمر بها : إذا كانت إنما يورث بها ؛ فلما قسم الله
الميراث : كانت تطوّعا