الصفحه ٩٤ :
إلّا وشيجه
وتغرس ـ إلا
فى منابتها ـ النّخل] (٦)
* * *
وبهذا الإسناد
، قال
الصفحه ١١٤ : (٢) من حوله
وقوّته ، وأنه لا يستطيع العبد أن يعمل بطاعة الله (عزّ وجلّ) ، [إلا بتوفيقه (٣)]. وتوفيقه
الصفحه ١٢١ : قَتَلَ
مِنَ النَّعَمِ : ٥ ـ
٩٥) ؛ والمثل لا يكون إلا لدواب (٢) الصيد (٣).»
«فأما الطائر :
فلا مثل له
الصفحه ١٢٨ : (٧) ؛ أيّة (٨) : أيّة (٩) شاء. قال ابن
جريج : إلا قول الله عزّ وجلّ : (إِنَّما جَزاءُ
الَّذِينَ يُحارِبُونَ
الصفحه ١٧٠ : ؛ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ : ٥٨ ـ
٢).»
«يعني : أن
اللائي ولدنهم : أمهاتهم
الصفحه ١٧٣ : تَراضَوْا)
؛ فلا يؤمر : بأن يحل إنكاح الزوج ؛ إلا لمن قد حل له الزوج.». أو : (فلا يؤمر ...
من إلخ). إذ عبارة
الصفحه ١٨٠ : ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) (١) ؛ [لأنه (٢)] لا يملك إلا الأحرار. وقوله تعالى : (ذلِكَ أَدْنى أَلَّا
الصفحه ١٩٠ : : (و [لكِنْ] لا
تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا) (٧) ؛ يعنى (والله أعلم) : جماعا ؛ (إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً
الصفحه ١٩٤ : ) (١).»
«قال : وبيّن :
أن موضع الحرث : موضع الولد ؛ وأن الله (عز وجل) أباح الإتيان فيه ، إلا : فى وقت
الحيض
الصفحه ١٩٧ : ـ دون من لم يفرضه ـ : دخل ، أو لم يدخل. لأنه حق
ألزمه المرء نفسه : فلا يكون له حبس شيء منه (٤) ، إلا
الصفحه ١٩٩ : ، إلا أنا نجوز أنها قد سقطت منه :
على ما يشعر به قوله : «وقال مرة أخرى فى هذه الآية».
(٥) كذا بالأصل
الصفحه ٢٠٠ :
(صلى الله عليه وسلم) : أن ينكح فيمسّ ، إلا لزمه مهر. مع دلالة الآي قبله (١).».
وقال ـ فى قوله
عز
الصفحه ٢١٢ : أهلها. ولا يبعثهما (٧) : إلا مأمونين
، وبرضا (٨) الزوجين. ويوكلهما (٩) الزوجان : بأن يجمعا ، أو يفرّقا
الصفحه ٢٣٦ : القتل [إذا كانت (٦)] كفارة ، كالدليل (والله أعلم) : على أن لا تجزى (٧) رقبة فى كفارة
، إلا مؤمنة
الصفحه ٢٤٠ : : [على (٥)] أن اللّعان
لا يكون. إلا بمحضر (٦) من طائفة : من المؤمنين (٧).»
«وكذلك جميع
حدود الله