الصفحه ١٧٢ : الأزواج. ـ : ففى (٣) الآية ، دلالة : [على (٤)] أنه إنما نهى
عن العضل الأولياء (٥) ؛ لأن الزوج إذا طلق
الصفحه ٢٩ : اختلفتم فى شىء ، وهذا إن شاء الله كما قال فى
أولى الأمر. لأنه يقول : (فَإِنْ تَنازَعْتُمْ
فِي شَيْءٍ) يعنى
الصفحه ٢٣٦ : عز وجل : (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) ؛ قال (٣) : «لا [يجزيه (٤)] تحرير رقبة على غير دين الإسلام : لأن الله
الصفحه ١٧١ : : قال الشافعي : «حتم (٣) لازم لأولياء الأيامى (٤) ، والحرائر :
البوالغ ـ : إذا أردن النكاح ، ودعوا
الصفحه ٣٧ :
أَنْزَلَ اللهُ إِلَيْكَ : ٥
ـ ٤٩)
ثم جاءه قوم ، فسألوه عن
أصحاب الكهف وغيرهم ؛ فقال «أعلمكم غدا». (يعنى
الصفحه ٤٢ : الْقَوْمِ الْكافِرِينَ).
الصفحه ١٠٠ : الرياح
لواقح). وكثيرا ما يقع هذا فى عبارات القوم فليتنبه له.
الصفحه ٩٨ : يؤمر (٥) ـ عند آية
كانت فى غيرهما ـ بالصلاة ؛ كما أمر بها عندهما. لأن الله لم يذكر فى شىء ـ : من
الآيات
الصفحه ١٢١ :
دوابّ (١) الصيد ، شيئا : جزاه بمثله : من النّعم. لأن الله (تعالى)
يقول : (فَجَزاءٌ : مِثْلُ ما
الصفحه ٢٧٨ : عفى ...) ؛ لم يجز أن يقال : عفا ؛ إن صولح على مال : لأن العفو
ترك بلا عوض ؛ فلم يجز ـ : إذا عفا عن
الصفحه ٤٤ : ليس على المرء مسح رأسه كله. وإذا دلت السنة على ذلك
فمعنى الآية : أن من مسح شيئا من رأسه أجزأه».
وفى
الصفحه ٤٨ : ؛ لأنه يخاف فى كله ـ إذا ما مسه الماء
ـ أن ينطف ، فيكون من النطف التلف ، والمرض المخوف
الصفحه ١١٦ : ، حتى يهلّ بالحج (١) : لأن الله (جلّ ثناؤه) يقول : (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ
الصفحه ١٤٢ : كان معسرا : فهو ليس ممن عليه سبيل
، إلا أن يوسر. وإذا لم يكن عليه سبيل : فلا سبيل على إجارته ، لأن
الصفحه ١٧٤ : أن لا يعضل. فإذا كان عليه أن لا يعضل فعلى
السلطان التزويج إذا عضل : لأن من منع حقا : فأمر السلطان