الصفحه ١٣٧ : ) الرهن : إذا
كانوا مسافرين ، فلم (٣) يجدوا كاتبا.»
«وكان (٤) معقولا (٥) ، (والله أعلم)
فيها : أنهم
الصفحه ١٤٧ : والأنثى : من الفرائض.»
وقال لى (٢) ـ فى قوله عزّ
وجلّ : (وَإِذا حَضَرَ
الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى
الصفحه ١٥٦ : ، وَالْمَساكِينِ ، وَابْنِ
السَّبِيلِ) ؛ على : أن لهم الخمس ؛ فإن (٣) الخمس إذا كان
لهم ، فلا (٤) يشك : أن رسول
الصفحه ١٧٧ :
وذهب فى القديم
(١) : «إلى أن للعبد أن يشترى : إذا أذن له سيده.».
وأجاب عن قوله
: (ضَرَبَ اللهُ
الصفحه ٢١٠ :
بَيْنَهُما) (٤) الآية (٥).»
«الله أعلم
بمعنى ما أراد : من خوف الشقاق الذي إذا بلغاه : أمره أن يبعث حكما من
الصفحه ٢١٤ : مُبَيِّنَةٍ).»
«[وإذا أتين
بفاحشة مبيّنة (٢)] ـ وهى : الزنا. ـ فأعطين بعض (٣) ما أوتين ـ :
ليفارقن. ـ : حل
الصفحه ٢١٧ : .»
«فإذا كان هذا
: حلت الفدية للزوج ؛ وإذا لم يقم أحدهما حدود الله : فليسا معا مقيمين حدود الله (١٠
الصفحه ٢٢٣ : (١) : «ثنا مالك ، عن هشام بن (٢) عروة ، عن
أبيه (٣) ، قال : كان الرجل إذا طلّق [امرأته ، ثم ارتجعها قبل أن
الصفحه ٢٥٩ : ء ـ : غير حكمهن (٦) فيها. وقال
تعالى : (وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي
الْأَرْضِ : فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ
جُناحٌ أَنْ
الصفحه ٢٩٣ : : بالحكم ـ : إذا كانوا قد فعلوا ما
فيه حكم. ـ : فيعطي بعضهم من بعض ، ما وجب له. لقول الله عز وجل : (بالعدل
الصفحه ٢٩٤ : : بِأَنَّهُمْ آمَنُوا
، ثُمَّ كَفَرُوا) : بعد الإيمان ، كفرا : إذا سئلوا عنه : أنكروه ،
وأظهروا الإيمان وأقرّوا
الصفحه ٣١٤ :
يوجدوا ؛ فتقام عليهم الحدود (١)] ؛ وإذا أخافوا (٢) السبيل ، ولم يأخذوا مالا : نفوا من الأرض
الصفحه ٧ : لا يمارى
فى صحته.
وقال الشافعي
رحمه الله : وددت ـ إذا ناظرت أحدا ـ أن يظهر الله الحق على يديه
الصفحه ٨ : بعض أصحابنا : اعملي اليوم كذا. وكنا نحن نأمرها.
قال الربيع :
كان الشافعي إذا سأله إنسان شيئا يحمار
الصفحه ٩ : أحمد بن
محمد بن بنت الشافعي : سمعت أبى وعمى يقولان : كان ابن عيينة إذا سئل عن شىء من
التفسير والفتيا