الصفحه ١٨٨ : ـ فى
الأم ص ٨ ـ : «فأما المملوك : فلا بأس أن ينكح الأمة ؛ لأنه غير واجد طولا لحرة» وفى
الأصل بعض
الصفحه ١٩٦ :
«فدل : على أنه
لا يحل [للمرأة (١)] : أن تكون متسرّية بما (٢) ملكت يمينها ؛
لأنها : متسرّاة (٣) أو
الصفحه ١٩٧ : ـ دون من لم يفرضه ـ : دخل ، أو لم يدخل. لأنه حق
ألزمه المرء نفسه : فلا يكون له حبس شيء منه (٤) ، إلا
الصفحه ٢٠٤ : (١) إلى طلبه ؛
ولا : تأديته : بإظهار الكراهية لتأديته.»
«وأيّهما ترك :
فظلم ؛ لأن مطل الغنىّ ظلم ؛ ومطله
الصفحه ٢٢٩ : ؛ لأنها من حدود الله.»
«وهذا يشبه قول
الله عز وجل : (وَبُعُولَتُهُنَّ
أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ
الصفحه ٢٥٣ : بآية : (لا
تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ : ٦٥ ـ ١) ، لأن المتوفى
عنها فى معناها. أو بقول النبي
الصفحه ٢٦٤ :
«فتجوز
الإجارات (١) على هذا : لأنه لا يوجد فيه أقرب مما يحيط العلم به :
من هذا وتجوز (٢) الإجارات
الصفحه ٢٨٤ : ) ـ فى دية المجوسيّ ـ : بثمانمائة درهم (٥) ؛ [وذلك :ثلثا
عشر دية المسلم ؛ لأنه كان يقول : تقوّم الدّية
الصفحه ٣٠١ : : «وأنبيائه». وهو خطأ وتصحيف.
(١٢) فى الأم زيادة
: «من ملائكته وأنبيائه : لأن الله (عز وجل) فرض على خلقه
الصفحه ٣١١ : الناسخ : لأنه ظن أن لفظ
الآية الأولى هو المقصود فقط ؛ وفات عليه أن معنى اللفظين واحد ، وأن التفسير
الصفحه ٣١٢ : : لأن كلامها عام قد
تناول أيضا آيتي النور والنساء. وأما هنا : فقد روعى فى تثنيته لفظ الآية ، أو
الوصفان
الصفحه ٣١٦ :
لأن الله حدّهم : بالقتل ، أو : بالقتل والصّلب ، أو : القطع. ولم يذكر
الأولياء ، كما ذكرهم في
الصفحه ٢٩٩ :
مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ) ؛ فطرح عنهم حبوط أعمالهم ، والمأثم (٤) بالكفر : إذا
كانوا مكرهين ؛ وقلوبهم على
الصفحه ٣١٣ : عباس ـ فى قطّاع الطريق ـ : إذا قتلوا
وأخذوا المال : قتّلوا وصلّبوا ؛ وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال
الصفحه ٣٠ : وجل : (وَإِذا دُعُوا إِلَى
اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ