الصفحه ٣٠ : عليه وسلّم ـ رد الأمر إلى قضاء الله ؛ ثم إلى قضاء رسول الله
صلّى الله عليه وسلّم ؛ فإن لم يكن فيما
الصفحه ٣٦ :
قال الشافعي
رحمه الله : «أنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ـ أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم
ـ فذكر
الصفحه ٤٨ :
الغليظة والرقيقة والكثيب الغليظ ـ فلا يقع عليه اسم صعيد (١)».
وبهذا الإسناد
قال الشافعي : «قال
الصفحه ٥١ :
وتعالى : (إِذا قُمْتُمْ إِلَى
الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) (١) الآية ، ودلت السنة على [أن
الصفحه ٦٧ :
«وفى قوله
تعالى : (وَما جَعَلْنَا
الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْها إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ
الصفحه ٧٤ :
أزواجه وذريته ؛ حتى يكون قد اتى ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم (١).»
«قال الشافعي (رحمه
الله
الصفحه ٩٠ :
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لم يزل يقصر مخرجه من المدينة إلى مكة ؛
كانت السنة فى التقصير. فلو
الصفحه ٩٣ : الْجُمُعَةِ : فَاسْعَوْا إِلى
ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ : ٦٢ ـ
٩). والأذان ـ الذي يجب على من عليه فرض
الصفحه ١١٠ : ء ،
فحبس عليه نفسه : من شىء ، برّا كان أو مأثما. فهو : عاكف.»
«واحتجّ بقوله
عزّ وجلّ : (فَأَتَوْا عَلى
الصفحه ١١٣ :
مَنِ
اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً). والاستطاعة ـ فى دلالة السنة والإجماع ـ : أن يكون
الرجل يقدر على
الصفحه ٢٠٩ :
«وذلك : أن
العظة مباحة قبل فعل (١) المكروه ـ : إذا رؤيت (٢) أسبابه ، وأن
لا مؤنة فيها عليها تضرّ
الصفحه ٢١٨ : حل ذلك للزوج : [فليس بحرام على المرأة ؛
والمرأة فى كل حال : لا يحرم عليها ما أعطت من مالها. وإذا حل
الصفحه ٢٣٥ :
«كأنهم يذهبون
: إلى أنه إذا أمسك على نفسه أنه (١) حلال : فقد عاد لما قال ، فخالفه (٢) : فأحلّ ما
الصفحه ٢٣٦ :
لم تبطل الكفارة ، [ولم يزد عليه فيها (١)].». وجعلها قياسا على الصلاة (٢)
قال الشافعي فى
قول الله
الصفحه ٢٤٦ : ) ، والزرقانى فى شرح الموطأ (ج ٣ ص ٢٠٢
و ٢١٨)
وبذلك ، يتبين : أن ما ذكره
الشيخ شاكر فى تعليقه على الرسالة