الصفحه ٢٢ : وضع الله نبيه صلوات الله عليه وسلم :
من الإبانة عنه فيما أحكم فرضه فى كتابه ، وبينه على لسان نبيه صلى
الصفحه ٣٤ : رسول الله صلّى
الله عليه وسلّم : لا ينسخها إلا سنة لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم». وبسط
الكلام فيه
الصفحه ٣٥ : رحمه الله : «فبين
أبو سعيد : أن ذلك قبل أن ينزل [الله] على النبي صلّى الله عليه وسلّم الآية التي
ذكرت
الصفحه ٣٧ : الله عليه وسلّم : (اتَّبِعْ ما أُوحِيَ
إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ : ٦
ـ ١٠٦)
؛ وقال تعالى : (وَأَنِ احْكُمْ
الصفحه ٤٢ : الشافعي يقول : «الأمّة على ثلاثة وجوه : قوله تعالى : (إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى أُمَّةٍ : ٤٣
ـ ٢٢
الصفحه ٤٤ :
فقد مسح برأسه ؛ ولم تحتمل الآية إلا هذا ـ وهو أظهر معانيها ـ أو مسح الرأس كله
قال : فدلت السنة على أن
الصفحه ٥٣ : الطهارة (٢) ، وقضى الله
على الجنب : أن لا يقرب الصلاة حتى يغتسل ، فكان مبينا : أن لا مدة لطهارة الجنب
إلا
الصفحه ٦٠ :
العصر. قال : واختلف بعض أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، فروى عن
على ، وروى (١) عن ابن عباس
الصفحه ٦٤ : صلى الله عليه وسلم : (وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ
تَرْتِيلاً ٧٣ ـ
٤) ، فأقلّ الترتيل : ترك العجلة فى القران
الصفحه ٧١ : : وذقنه ـ
إذا خرّ ـ تلى الأرض ؛ ثم يكون سجود [ه] على غير الذقن».
* * *
(أنا) أبو سعيد
بن أبى عمرو
الصفحه ٩٦ : فيه أن يصلوا رجالا وركبانا. ـ لا يكون إلا أشد [من]
الخوف الأول (١). ودلّ : على أن لهم أن يصلوا حيث
الصفحه ١٧٤ : ) (٣).»
«قال : وهذه (٤) الآية أبين
آية في كتاب الله (عزّ وجلّ) : دلالة على أن ليس للمرأة الحرة : أن (٥) تنكح
الصفحه ١٨٤ : الحرائر ، والإماء. ـ محرّمات على
غير أزواجهن (٣) ، [حتى يفارقهن أزواجهن : بموت ، أو فرقة طلاق ، أو فسح
الصفحه ٢١٩ :
الرحمن بن العباس الشافعىّ ـ قرأت عليه بمصر ـ قال : سمعت يحيى بن زكريا ، يقول :
قرأ علىّ يونس : قال
الصفحه ٢٥٣ :
«و [بيّن (١)] : أن الله (عز
وجل) أثبت عليها عدة : أربعة أشهر
__________________
(١) هذه