الصفحه ٣١٤ : (٣).»
«قال الشافعي :
وبهذا نقول ؛ وهو : موافق معنى كتاب الله (عز وجل). وذلك : أن الحدود إنما نزلت :
فيمن أسلم
الصفحه ١١٦ :
: فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ : ٢ ـ
١٩٦). وكان بيّنا ـ فى كتاب الله عزّ وجلّ ـ : أن التمتع هو
الصفحه ١٧٤ : ) (٣).»
«قال : وهذه (٤) الآية أبين
آية في كتاب الله (عزّ وجلّ) : دلالة على أن ليس للمرأة الحرة : أن (٥) تنكح
الصفحه ٢٧٤ :
قُتِلَ
مَظْلُوماً : فَقَدْ جَعَلْنا
لِوَلِيِّهِ (١) سُلْطاناً ؛ فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ : ١٧
الصفحه ١٤٩ : : ٢ ـ
١٨٠).»
«قال : فكان (٢) فرضا فى كتاب
الله (عزّ وجلّ) ، على من ترك خيرا ـ والخير : المال. ـ : أن يوصي
الصفحه ١٠٠ :
تجعلها عذابا. اللهمّ : اجعلها رياحا ، ولا تجعلها ريحا.». قال ابن عباس (١) : فى كتاب
الله عزّ وجلّ
الصفحه ١٨٧ :
فى إحلال نكاح (١) حرائر (٢) أهل الكتاب (٣) خاصة (٤) ؛ كما جاءت فى إحلال ذبائح أهل الكتاب. قال الله
الصفحه ١٩٠ : الْكِتابُ أَجَلَهُ : ٢ ـ
٢٣٥).»
«قال الشافعي :
بلوغ (٣) الكتاب أجله (والله أعلم) : انقضاء العدّة
الصفحه ٢٨٨ : الإثم ؛ كان العمد أولى.»
«والحجة فى ذلك
: كتاب (١) الله (عز وجل) : حيث (٢) قال فى
الظّهار : (مُنْكَراً
الصفحه ٦٨ : كلام العرب.». (١) واستدل عليه
ببعض ما فى كتاب الرسالة (٢).
أخبرنا أبو عبد
الله الحافظ ، نا أبو العباس
الصفحه ٦٢ : )».
* * *
قال الشافعي ـ فى
كتاب البويطىّ : «قال الله جل ثناؤه : (وَلَقَدْ
__________________
(١) هذه عبارة
الصفحه ١١ : ، وهو صاحبه وخادمه : والله ما اجترأت أن أشرب والشافعي
ينظر الىّ هيبة له.
وفاته
:
قال الربيع :
توفى
الصفحه ٨ :
لله وكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم. وذلك هو الدين كما صح عن سيد
المرسلين صلّى الله عليه وسلّم
الصفحه ٣٧ : أمر الله عز وجل» وبسط الكلام فى الاستدلال بالكتاب والسنة والمعقول ،
فى رد الحكم بما استحسنه الإنسان
الصفحه ٩ : الله للشافعى فى صلاتى من أربع
سنين. وقال القطان حين عرض عليه كتاب الرسالة : ما رأيت أعقل أو أفقه منه