الصفحه ٢٠٢ : فى كتاب
الصّداق (٥) (بهذا الإسناد) ـ فيمن نكح امرأة بصداق فاسد ـ : «فإن (٦) طلقها قبل أن
يدخل بها
الصفحه ١٩٨ : (٩) بيّنا فى كتاب الله (جل
__________________
(١) هذا غير موجود
بالأم (ص ١٤٢).
(٢) كذا بالأم ؛ وفى
الصفحه ٢٢٥ : ، فهو : أحق برجعتها : ما لم
تنقض عدتها. بدلالة كتاب الله عز وجل (٥).»
وقال (٦) ـ فى قول الله
عز وجل
الصفحه ٥٣ :
قال الشافعي : «وكان
مبينا (١) فى قول الله عز وجل : (حَتَّى يَطْهُرْنَ) : أنهن حيّض فى غير حال
الصفحه ٧٣ : السلام الذي فى التشهد ، على النبىّ (٢) (صلى الله عليه وسلم) ؛ وذلك : فى الصلاة. فيشبه (٣) : أن تكون
الصفحه ٥١ : تَقُولُونَ ، وَلا جُنُباً
إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا) الآية (٣). فكان الوضوء عاما فى كتاب
الصفحه ٢٥ : ، والصبى حتى يبلغ ، والمجنون حتى يفيق».
قال الشافعي
رحمه الله : «وهكذا التنزيل فى الصوم ، والصلاة على
الصفحه ٥٥ : )
: ـ كان (٢) بينا فى كتاب
الله (عز وجل) نسخ قيام الليل ونصفه ، والنقصان من النصف ، والزيادة عليه ـ :
بقوله
الصفحه ٣٠٣ : : «ومثل معنى هذا فى كتاب الله». ثم ذكر الآتي
هنا.
(٣) فى اختلاف
الحديث ، بعد ذلك : «الى آخر الآية
الصفحه ٩٦ : على ذلك
السنة.». فذكر حديث ابن عمر فى ذلك (٣).
(أنا) أبو عبد
الله الحافظ ، نا أبو العباس ، أنا
الصفحه ٢٦٣ : (٥) : ففى كتاب
الله (عز وجل) ، ثم فى سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ـ بيان : أن الإجارات (٦) جائزة : على
الصفحه ٢٢٠ : (والله أعلم) فى كتاب الله (عز وجل) ـ بدلالة سنة النبي
صلي الله عليه وسلم ـ : أن طلاق السنة [ما فى الأم
الصفحه ٢٩٤ :
«فبيّن (١) فى كتاب الله (عز
وجل) (٢) : أن (٣) الله أخبر عن المنافقين : أنهم (٤) اتّخذوا
أيمانهم
الصفحه ٢٤ : مَوْقُوتاً
الآية : ٤ ـ ١٠٣)».
قال الشافعي : «فبين
فى كتاب الله أن فى هاتين الآيتين العموم والخصوص. فأما
الصفحه ٢٣٨ : : أَرْبَعُ شَهاداتٍ
بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ) إلى آخرها (٥).»
«قال الشافعي :
فكان بيّنا فى كتاب