الصفحه ١٤٣ : ؛ وحكم له بمثل حكم النسب (٥).]».
وذكر فى كتاب :
(البحيرة) (٦). ـ فى تفسير البحيرة ـ : «أنها : الناقة
الصفحه ١٣ : تفسير القرآن الكريم للإمام أبى الحسن الأشعري أقل ما
قيل فيه أنه فى سبعين مجلدا كما يقوله المقريزى
الصفحه ٦٧ :
اليهود قالت : البرّ فى استقبال المغرب ، وقالت النصارى : البرّ فى استقبال المشرق
بكل حال فأنزل الله (عز
الصفحه ٢٧٨ :
أَلِيمٌ) (٣).».
قال الشافعي (٤) ـ فى رواية
أبى عبد الله ـ : «وما قال ابن عباس فى هذا ، كما قال (والله
الصفحه ٢٧١ : الخلاف
فيمن نزلت فيه هذه الآية : فى تفسير الطبري (ج ٢ ص ٦٠ ـ ٦٢) فهو مفيد جدا. وانظر
ما روى عن مقاتل وابن
الصفحه ١٧٨ :
[ثم قال (١)] : «فدل كتاب
الله (عز وجل) : [على (٢)] أن ما أباح (٣) ـ : من (٤) الفروج. ـ فإنما أباحه
الصفحه ١٨٣ : : ٤ ـ
٢٣).» ؛ زاد فى كتاب الرضاع (٤) : «لان الأم
مبهمة التحريم في كتاب الله (عز وجل) : ليس فيها شرط ؛ إنما
الصفحه ١٤٢ : كان أهل الجاهلية يحبسونها ؛ فأبطل الله (عزّ وجلّ) شروطهم فيها ، وأبطل رسول
الله (صلى الله عليه وسلم
الصفحه ٧٩ :
فى الصلاة كلها ، وفى بعضها دون بعض. فلما قنت رسول الله (صلى الله عليه
وسلم) فى الصلاة ، ثم ترك
الصفحه ٢٠٦ : تعمل (٣) ؛ وجعل المأثم : إنما هو فى قول أو فعل.»
«وزعم بعض أهل
العلم بالتفسير : أن قول الله عز وجل
الصفحه ٢٣١ : أن من أنظره الله أربعة أشهر ، فى شىء ـ : لم يكن (٤) عليه سبيل ،
حتى تمضى أربعة أشهر. لأنه (٥) [إنما
الصفحه ١٤٧ : بكر الرازي بالآية على توريث
ذوى الأرحام ، وما رد به الشافعية عليه ـ فى تفسير الفخر الرازي (ج ٣ ص ١٤٧
الصفحه ١٠٥ : : فَلْيَصُمْهُ : ٢ ـ
١٨٥).».
«وكان بيّنا ـ فى
كتاب الله عزّ وجلّ ـ : [أنّه (٣)] لا يجب صوم ، إلا صوم شهر رمضان
الصفحه ٨٩ : (٢) القبلة نافلة
؛ ولا تخفيف (٣) عمن كان سفره فى معصية الله عز وجل.»
«قال الشافعي (رحمه
الله) : وأكره ترك
الصفحه ١٤٨ : ».
(٦) أي : تدسيمه.
(٧) أخرج الشافعي فى
الأم (ج ٥ ص ٩١) عن أبى هريرة : أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم