«وكذلك أموالهم : لا يجنى أحد على أحد ، فى (١) مال ، إلا : حيث خصّ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : بأن جناية الخطإ ـ من الحر ـ على الآدميّين : على عاقلته (٢).»
«فأما [ما (٣)] سواها : فأموالهم ممنوعة من أن تؤخذ : بجناية غيرهم.»
«وعليهم ـ فى أموالهم ـ حقوق سوى هذا : من ضيافة ، وزكاة ، وغير ذلك. وليس من وجه الجناية.».
* * *
__________________
(١) كذا بالسنن الكبرى. وفى الأم : «فى ماله». وهو أظهر. وفى الأصل : «من مال» والظاهر أنه محرف.
(٢) راجع كلامه عن حقيقة العاقلة ، وأحكامها : في الأم (ج ٦ ص ١٠١ ـ ١٠٣) ، والمختصر (ج ٥ ص ١٤٠). فهو نفيس جيد. وانظر فتح الباري (ج ١٢ ص ١٩٩) ، والسنن الكبرى (ج ٨ ص ١٠٦ ـ ١٠٧).
(٣) زيادة حسنة ، عن الأم.
٣١٨
![أحكام القرآن [ ج ١ ] أحكام القرآن](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1531_ahkam-alqoran-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
