الصفحه ٢١ : الحكمة ، واستوجب فى الدين موضع الإمامة. فنسأل الله
المبتدئ لنا بنعمه قبل استحقاقها ، المديم بها علينا مع
الصفحه ٢٩ :
عليه وسلم ، مبينة عن الله ما أراد دليلا على خاصه وعامه ؛ ثم قرن الحكمة
بكتابه فأتبعها إياه ، ولم
الصفحه ٣١ : صلى الله عليه وسلّم فيما ليس لله فيه حكم ـ فحكم الله سنته». ثم ذكر الشافعي
رحمه الله الاستدلال بسنته
الصفحه ٣٧ : أمر الله عز وجل» وبسط الكلام فى الاستدلال بالكتاب والسنة والمعقول ،
فى رد الحكم بما استحسنه الإنسان
الصفحه ٣٨ : أحمد
الساماقى ، يقول : سمعت عبد الرحمن بن عبد الله ابن عبد الحكم ، يقول : «سألت
الشافعي : أي آية أرجى
الصفحه ٤١ :
محمد بن يوسف بن النضر : أنا ابن الحكم ، قال : سمعت الشافعي يقول فى قول
الله عز وجل : (وَهُوَ
الصفحه ٤٨ : ءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً [فَامْسَحُوا
بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ]) (٢) فدل حكم الله (عز وجل) على
الصفحه ٩٥ : (ج ٣ ص ١٩٧) : «فانتقل».
(٢) الزيادة عن
السنن الكبرى.
(٣) حيث يقول فى عبد
الرحمن بن الحكم : «انظروا إلى
الصفحه ١٢٢ : ) (٤) ؛ و [قد] (٥) حكم عمر وعبد الرحمن ، وعثمان [وعلى (٦)] وابن عباس ،
وابن عمر ، وغيرهم (٧) (رضى الله عنهم
الصفحه ١٢٨ : .
(٣) الزيادة عن الأم
(ج ٢ ص ١٥٧).
(٤) فى الأصل : «النعمة»
، والتصحيح عن الأم.
(٥) فى الام : «حكم
الصفحه ١٥٤ :
سواء مجتمعين غير مفترقين (١).»
«ثم يفترق (٢) الحكم فى
الأربعة الأخماس : بما بيّن الله (تبارك
الصفحه ١٥٧ :
الخمس ؛ لا غيره (١).». وبسط الكلام فى شرحه (٢)
قال الشافعي : «ووجدت
الله (عز وجل) حكم فى الخمس
الصفحه ١٧٢ : : مِنَ الْكِتابِ وَالْحِكْمَةِ ،
يَعِظُكُمْ بِهِ ؛ وَاتَّقُوا اللهَ ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ بِكُلِّ
الصفحه ١٩٠ : ذلك : «وخالف بين حكم التعريض والتصريح» إلخ. فراجعه وراجع أيضا كلامه فى الأم
(ج ٥ ص ١١٨ و ١٤٢) لعظم
الصفحه ٢١٣ :
وأطال الكلام
فى شرح ذلك (١) ، ثم قال فى آخره (٢) : «ولو قال قائل : يجبرهما السلطان على الحكمين