الصفحه ١٢٩ : . فليتأمل.
(٦) الظاهر أن هذا
من كلام الشافعي أو الرواة عن عطاء.
(٧) زيادة لا بد
منها ، عن الأم
الصفحه ١٣٤ : ) بدون ذكر «كلها».
(٧) فى السنن الكبرى
: «أيام التشريق».
(٨) الظاهر أن هذا
من كلام البيهقي ، لا من
الصفحه ١٣٦ : العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال : «قال الله تبارك
وتعالى : (إِذا تَدايَنْتُمْ
بِدَيْنٍ إِلى
الصفحه ١٣٧ :
بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ) ؛ يحتمل : كلّ دين ؛ ويحتمل : السّلف خاصة. وقد ذهب فيه
ابن عباس : إلى أنه فى السلف
الصفحه ١٨٥ : فيها قبله الآية السابقة.
(٦) زيادة لا بد
منها عن الأم ، والسنن الكبرى (ج ٧ ص ١٧٠).
(٧) هى أم كلثوم
الصفحه ١٩١ : ـ : والتعريض ، عند أهل العلم ، جائز : سرا وعلانية (١٠). ـ : فلا يجوز
أن يتوهّم : أن السر : سرّ التعريض ؛ ولا بد
الصفحه ١٩٨ : عباس ، وابن عمر ، وغيرهما.
(٦) زياة لا بد منها
، عن الأم (ص ٥١). وعبارة الأم (ص ١٤٢) هى : «على أن
الصفحه ٢٣١ : عن
الرسالة.
(٧) كذا بالرسالة ،
وهو الأولى. وفى الأصل : «والطلاق».
(٨) قد ذكر هذا
التفسير بدون
الصفحه ٢٤٨ : الكبرى ، أي : بما اشتملت عليه ، بدون ما حاجة إلى دليل آخر كالسنة. وعبارة
الأصل هى : «فكان بينا الآية فى
الصفحه ٢٥٣ : الزيادة عن
الأم ، وبدونها قد يفهم : أن الناسخ للوصية بالمتاع ، آيتا الميراث والاعتداد
بالأشهر. مع أنه آية
الصفحه ٢٦٧ : (ج ٨ ص ٢٥) معزوا إلى غيره ، بدون تعيينه. ثم
رواه فى السنن بمعناه : عن زيد بن أسلم ؛ فراجعه هو وأثر ابن عباس
الصفحه ٢٧١ : (٣) : «وكان بدء
ذلك فى حيّين (٤) ـ : من العرب ـ : اقتتلوا قبل الإسلام بقليل ؛ وكان
لأحد الحيّين فضل على الآخر
الصفحه ٢٨٢ : وتحريف.
(٤) الزيادة عن الأم
والسنن الكبرى.
(٥) فى الأم : «فكان».
(٦) فى الأم : «بدية».
(٧) فى
الصفحه ٣٠٦ : رد على من زعم : أنه لا يرجم إلا
من اعترف أربعا ؛ ومن زعم : أن الرجم لا بد أن يبدأ به الإمام ، ثم
الصفحه ٢٨ : رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ
وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ