الصفحه ٢١٥ :
وَيَجْعَلَ
اللهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً : ٤ ـ
١٩).»
«فأباح عشرتهن
ـ على الكراهية ـ : بالمعروف
الصفحه ٢١٩ :
«ما يؤثر عنه فى الخلع ، والطّلاق ، والرّجعة»
قرأت فى كتاب
أبى الحسن العاصمىّ :
«(أخبرنا) عبد
الصفحه ٢٢٢ : ، قال (١) : «ذكر الله (عز وجل) الطلاق ، فى كتابه ، بثلاثة أسماء
: الطلاق ، والفراق ، والسّراح (٢). فقال
الصفحه ٢٢٨ :
المرأة : يطلقها الحرّ ثلاثا. ـ [قال (١)] : «فلا تحلّ له : حتى يجامعها زوج غيره ؛ لقوله (عز
وجل) فى
الصفحه ٢٣٠ :
أراد [به (١)] : الزوج الثاني : إذا طلقها طلاقا رجعيا ـ : فإقامة
الرجعة ، مثل : أن يراجعها فى العدة
الصفحه ٢٣٤ : (٢) الله (عز وجل) الطلاق : طلاقا ؛ وحكم فى الإيلاء : بأن
أمهل (٣) المولى أربعة أشهر ، ثم جعل عليه : أن يفى
الصفحه ٢٤٠ : : يشهدها طائفة من المؤمنين ، أقلها (٨) : أربعة. لأنه لا يجوز فى شهادة الزنا ، أقلّ منهم
الصفحه ٢٦٠ :
__________________
(١) كما فى الأم (ج
٥ ص ٩٥).
(٢) فى الأم : «إلى
تعولوا».
(٣) قال فى الأم (ج
٥ ص ٧٨) : «وفى قول الله فى
الصفحه ٢٦٥ : الشافعي
على هذا ـ فى كتاب الإجارة (٢) ـ فقال :
«وقد ذكر الله (تعالى)
الإجارة في كتابه ، وعمل بها بعض
الصفحه ٢٧١ :
وجراح ؛ فنزل فيهم : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا : كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى
الصفحه ٢٧٤ :
قُتِلَ
مَظْلُوماً : فَقَدْ جَعَلْنا
لِوَلِيِّهِ (١) سُلْطاناً ؛ فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ : ١٧
الصفحه ٢٨٦ : ثناؤه) ـ : إذ حكم فى الآية
الأولى (٢) ، فى المؤمن يقتل خطا : بالدّية والكفارة ؛ وحكم بمثل
ذلك ، فى الآية
الصفحه ٢٩٤ :
«فبيّن (١) فى كتاب الله (عز
وجل) (٢) : أن (٣) الله أخبر عن المنافقين : أنهم (٤) اتّخذوا
أيمانهم
الصفحه ٦ :
أمره يطلب الشعر وأيام العرب والأدب ، ثم أخذ فى الفقه. قال : وكان سبب
أخذه فيه أنه كان يسير يوما
الصفحه ٤٧ :
(جل ثناؤه) الغسل من الجنابة ؛ وكان معروفا فى لسان العرب أن الجنابة :
الجماع وإن لم يكن مع الجماع