الصفحه ٢٠٧ :
كالمعلّقة). وهذا ـ إن شاء الله تعالى (١) ـ عندى (٢) : كما قالوا.»
وعنه في موضع
آخر (٣) : «فقال
الصفحه ٢٥٢ :
غَيْرَ إِخْراجٍ ؛ فَإِنْ
(١) خَرَجْنَ : فَلا جُناحَ
عَلَيْكُمْ فِي ما فَعَلْنَ. فِي أَنْفُسِهِنَّ
الصفحه ٢٥٩ : )
له ، غاية ـ [فالحكم (٣)] بعد مضيّ الغاية ، فيه : غيره قبل مضيّها. قال (٤) الله عز وجل
الصفحه ٣١٥ : ربع دينار فصاعدا. قياسا على السّنة : فى السارق
(٤).».
(أنا) أبو سعيد
بن أبى عمرو ، نا أبو العباس
الصفحه ٣٥ :
يصليها فى وقتها ؛ ثم أقام العصر فصلاها هكذا ؛ ثم أقام المغرب فصلاها كذلك
؛ ثم أقام العشاء فصلاها
الصفحه ٨٩ : ).؟.»
«قال : [و (١)] هكذا : لا
يمسح على الخفين ، ولا يجمع الصلاة مسافر فى معصية. وهكذا : لا يصلّى لغير
الصفحه ١٠١ :
«ما يؤثر عنه فى الزّكاة (١)»
(أنا) أبو عبد
الله الحافظ ، أنا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال
الصفحه ١٠٢ :
«فأما (١) دفن المال :
فضرب [من (٢)] إحرازه ؛ وإذا حلّ إحرازه بشيء : حل بالدفن وغيره.».
واحتج فيه
الصفحه ١١٦ :
: فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ : ٢ ـ
١٩٦). وكان بيّنا ـ فى كتاب الله عزّ وجلّ ـ : أن التمتع هو
الصفحه ١١٧ : ـ فى
غير هذه الرواية ـ : «سمعت عددا ـ من أهل العلم : من قريش. ـ يذكرون : أنه ترك من
الكعبة فى الحجر
الصفحه ١٢١ : ؛ ومثله : قيمته (٤). إلا أنا نقول فى حمام مكة ـ : اتباعا (٥) للآثار (٦) ـ : شاة (٧).».
(أنا أبو سعيد
بن
الصفحه ١٦٢ : :
السّؤّال (٢) ، ومن لا يسئل : ممن له حرفة تقع منه موقعا ، ولا تغنيه
ولا (٣) عياله.».
وقال فى (كتاب
فرض
الصفحه ١٧٤ : ) (٣).»
«قال : وهذه (٤) الآية أبين
آية في كتاب الله (عزّ وجلّ) : دلالة على أن ليس للمرأة الحرة : أن (٥) تنكح
الصفحه ١٨٤ :
نكاح. (٤)] إلا السبايا : [فإنهن مفارقات لهن : بالكتاب ، والسنة ، والإجماع. (٥)]».
واحتج ـ فى
رواية
الصفحه ٢٠٢ : فى كتاب
الصّداق (٥) (بهذا الإسناد) ـ فيمن نكح امرأة بصداق فاسد ـ : «فإن (٦) طلقها قبل أن
يدخل بها