الصفحه ٢٤٨ :
ثَلاثَةَ
قُرُوءٍ (١)
؛ وَلا
يَحِلُّ لَهُنَّ : أَنْ يَكْتُمْنَ ما
خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَّ
الصفحه ٢٥٥ :
وجل) فى المطلّقات : (لا تُخْرِجُوهُنَّ
مِنْ بُيُوتِهِنَ (٢) ، وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا : أَنْ يَأْتِينَ
الصفحه ٢٧٢ : ) : «أعدي (٣) الناس على الله (عز وجل) : من قتل غير قاتله.»
«وما وصفت (٤) ـ : من أن (٥) لم أعلم
مخالفا : فى
الصفحه ٢٨٢ :
مُؤْمِنَةٍ ، وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ
(١) : ٤
ـ ٩٢).»
«(٢) فأحكم الله (جل
ثناؤه) ـ فى (٣) تنزيل
الصفحه ٢٨٥ : الكلام
فيه ، وناقضهم (٢) : بالمؤمنة الحرّة ، والجنين (٣) ؛ وبالعبد ـ :
وقد تكون قيمته : عشرة دراهم
الصفحه ٣٠٥ : والرّجم.».
واحتجّ (٢) ـ : فى إثبات
الرّجم على الثّيب ، ونسخ الجلد عنه (٣). ـ : بحديث عمر (رضى الله عنه
الصفحه ٤٣ :
«فصل فيما يؤثر عنه من التفسير والمعاني فى
الطهارات والصلوات»
(أنا) محمد بن
موسى بن الفضل ، أنا
الصفحه ١٠٣ :
«فكان (١) حلالا لهم ملك
الأموال ؛ وحراما عليهم حبس الزكاة : لأنه ملّكها غيرهم فى وقت ، كما ملكهم
الصفحه ١٠٧ : (٣)) : أن يكون
إنما أمرهم بالفطر فى هاتين الحالتين : على الرخصة إن شاءوا ؛ لئلا يحرجوا إن
فعلوا.».
«وكان
الصفحه ١٣٨ :
لأنه فى معناه (١).».
* * *
(أنا) أبو سعيد
، أنا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي
الصفحه ١٤٠ : (٦).».
واحتجّ (أيضا)
: بآية الفدية فى الخلع ، وبآية الوصية والدّين (٧). ثم قال : «وإذا
(٨) كان هذا هكذا : كان
الصفحه ١٨٢ :
واحتج [فى] كل (١) بما هو منقول
فى كتاب : (المعرفة) ؛ ثم قال : «وحرّمنا بالرضاع (٢) : بما (٣) حرم
الصفحه ١٨٣ :
النبي (صلى الله عليه وسلم) على نكاح الجاهلية : الذي لا يحل فى الإسلام
بحال. (١)]».
* * *
وبهذا
الصفحه ١٨٦ :
الْكَوافِرِ : ٦٠ ـ
١٠) ؛ قد (١) نزلت في مهاجر (٢) أهل مكة مؤمنا. وإنما نزلت فى الهدنة
الصفحه ٢٢٠ :
قال الشيخ : وقد روينا عن عكرمة ، عن ابن عباس : أنه احتج في ذلك (أيضا) : بهذه
الآية