الصفحه ٣٦ : ». قال : فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، على ما وصفت. من أن
القبلة فى المكتوبة على فرضها أبدا
الصفحه ٨٨ :
(رحمه الله) : «التقصير (١) لمن خرج غازيا خائفا : فى كتاب الله عز وجل (٢). قال الله جلّ
ثناؤه
الصفحه ١٠٨ :
«فإذ (١) صام رسول الله
(صلى الله عليه وسلم) فى شهر رمضان ـ : وفرض شهر رمضان إنما أنزل فى الآية
الصفحه ١٣٠ :
واحتجّ [فى
الصوم (١)] ـ فيما أنبأنى أبو عبد الله الحافظ (إجازة) ، عن أبى العباس ، عن الربيع
، عن
الصفحه ١٩٤ : ) (١).»
«قال : وبيّن :
أن موضع الحرث : موضع الولد ؛ وأن الله (عز وجل) أباح الإتيان فيه ، إلا : فى وقت
الحيض
الصفحه ٢١١ :
فيه حالاهما ـ : من (١) الإباية (٢).]»
«[وذلك : أنى
وجدت الله (عز وجل) أذن فى نشوز الزوج
الصفحه ٢٥١ : فى حكم
الله (عز وجل) : أن لا عدّة على المطلقة قبل أن تمسّ ، وأن المسيس [هو (٦)] الإصابة. [ولم
أعلم
الصفحه ٢٩٦ : ؛
وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمانُ فِي قُلُوبِكُمْ : ٤٩ ـ
١٤). فأعلم : أن (١) لم يدخل الإيمان فى قلوبهم ، وأنهم
الصفحه ٢١ : ).
وكان مما أنزل
فى كتابه (جل ثناؤه) رحمة وحجة ؛ علمه من علمه ، وجهله من جهله.
قال : والناس
فى العلم
الصفحه ١٢٤ :
لاختلفت أحكامهم (١) ؛ لاختلاف (٢) أسعار ما يقتل فى الأزمان والبلدان (٣).».
* * *
(أنا) أبو
الصفحه ١٢٨ :
إلى قوله (١) : (وَيَخْلُدْ فِيهِ
مُهاناً : ٢٥ ـ
٦٨ ـ
٦٩). ـ وما فى كل واحد منهما : من الحدود فى
الصفحه ١٣١ :
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : فى الحلّ ؛ وقد قيل : نحر في الحرم.»
«وإنما (٣) ذهبنا إلى أنه
نحر فى
الصفحه ١٤٤ : .»
«وقال (٤) بعضهم : تنتج
الأبطن الخمسة : عناقين عناقين فى كل بطن ؛ فيقال : هذا وصيلة : يصل (٥) كل ذى بطن
الصفحه ٢٢٧ :
فلا يؤمر بالإمساك ، إلا (١) : من كان يحل له الإمساك فى العدّة.»
وقوله (عز وجل)
فى المتوفّى عنها
الصفحه ٢٤٢ :
«ما يؤثر عنه فى العدّة ، وفى الرّضاع ، وفى
النّفقات»
(أنا) أبو عبد
الله الحافظ (قرأت عليه