الصفحه ٢٩٨ : ؛ وَلكِنْ
: مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً : فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ
(٣) ١٦ ـ ١٠٦).»
«فلو (٤) أنّ رجلا أسره
الصفحه ١١٤ : ـ ٤٧) ، والشرح الكبير والمجموع (ج ٧ ص ٧٤ و ١٤٠ ـ ١٤٢).
(٥) انظر فى المجموع
(ج ٧ ص ١٤٥ ـ ١٤٦) مذاهب
الصفحه ٣١٢ : بالقطع فى السّرقة : من سرق من حرز (٤) ، وبلغت سرقته
ربع دينار. دون غيرهما (٥) : ممن لزمه اسم سرقة
الصفحه ٩٣ : ـ فى هذا الموضع ـ : العمل ؛ لا (٢) : السعى على
الأقدام. قال الله عزّ وجلّ : (إِنَّ سَعْيَكُمْ
لَشَتَّى
الصفحه ٢٣٦ :
لم تبطل الكفارة ، [ولم يزد عليه فيها (١)].». وجعلها قياسا على الصلاة (٢)
قال الشافعي فى
قول الله
الصفحه ٧٩ :
فى الصلاة كلها ، وفى بعضها دون بعض. فلما قنت رسول الله (صلى الله عليه
وسلم) فى الصلاة ، ثم ترك
الصفحه ٢٠٦ :
أن تعدلوا بما فى القلوب (١) ؛ لأنكم لا تملكون ما فى القلوب (٢) : حتى يكون
مستويا.»
«وهذا ـ إن شا
الصفحه ١٣ :
هذه النواحي فى صعيد واحد ، فأصبح مؤلفه ضخما فخما تبلغ مجلداته مائة مجلد
وأكثر. فكتاب «المختزن» فى
الصفحه ٢٥٣ : الميراث فقط.
ولأوضح ذلك وأزيده فائدة ،
أقول فى اختصار : إن الآية تضمنت أمرين : الوصية بالمتاع
الصفحه ٢٧٧ :
«وقال (١) ـ فى قوله عز وجل : (وَلَكُمْ فِي
الْقِصاصِ حَياةٌ (٢) :
٢ ـ
١٧٩). ـ : يقول : لكم فى
الصفحه ٢٨٨ :
وأخذت منه الدّية. ـ : فعليه : الكفّارة ؛ لأن الله (عز وجل) : إذ جعلها فى
الخطإ : الذي وضع فيه
الصفحه ١٤ : التعذيب فى الآخرة من غير دليل مع أن السباق والسياق
يعينان أن المراد بالتعذيب فى هذه الآية هو التعذيب تعذيب
الصفحه ١٣٧ :
قال : وكان. (١) بيّنا ـ فى
الآية ـ الأمر بالكتاب (٢) : فى الحضر والسفر ؛ وذكر الله (عزّ وجلّ
الصفحه ٢٤٥ : روى فى الأم والمختصر ، والموطأ وصحيح مسلم ، عن النبي أو
غيره ، من قوله : «فى قبل ، أو لقبل عدتهن
الصفحه ٢٧٨ :
الدّية فى العمد ؛ [(فَاتِّباعٌ
بِالْمَعْرُوفِ ، وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ
(١). ذلِكَ تَخْفِيفٌ