الصفحه ٢٠٥ : : ٤ ـ
١٢٩) :
__________________
(١) كما فى الأم (ج
٥ ص ١٧١).
(٢) فى الأم ،
والسنن الكبرى (ج ٧ ص ٢٩٦
الصفحه ٣٠٢ : (٣) عليهم الوقف عما ورد عليهم ، حتى يأتيهم أمره (٤).». وبسط
الكلام فى هذا
الصفحه ٢٥ : ، والصبى حتى يبلغ ، والمجنون حتى يفيق».
قال الشافعي
رحمه الله : «وهكذا التنزيل فى الصوم ، والصلاة على
الصفحه ٣٣ :
«فصل فى النسخ»
(أنا) أبو عبد
الله الحافظ ، أنا أبو العباس ، أنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه
الصفحه ٥٦ : ، وعبادة بن
الصامت ، فى الصلوات الخمس (٤).
أخبرنا أبو
سعيد بن أبى عمرو ، ثنا أبو العباس ، أنا الربيع
الصفحه ٦٣ :
: (بسم الله الرّحمن الرّحيم)».
أنا أبو زكريا
بن أبى إسحاق ـ فى آخرين ـ قالوا : أنا أبو العباس محمد ابن
الصفحه ٦٨ : وجل : (فَوَلِّ وَجْهَكَ
شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ : ٢ ـ
١٤٤ و
١٥٠) ، فشطره وتلقاؤه وجهته : واحد فى
الصفحه ١٣٦ : بَعْضُكُمْ
بَعْضاً : فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ : ٢ ـ
٢٨٣).»
__________________
(١) فى
الصفحه ١٣٩ :
وبهذا الإسناد
، قال : قال الشافعي : «أمر الله : بدفع أموالهما إليهما (١) ؛ وسوّى فيها
بين
الصفحه ١٧٣ : أباح لها ، من هو بسبب [من (٦)] منعها.»
«قال : وقد حفظ
بعض أهل العلم : أن هذه الآية نزلت في معقل بن
الصفحه ١٩٦ : : ٤ ـ
٢٥).».
وذكر (٦) سائر الآيات
التي وردت فى الصداق (٧) ، ثم قال : «فأمر الله
الصفحه ٣١٨ :
«وكذلك أموالهم
: لا يجنى أحد على أحد ، فى (١) مال ، إلا : حيث خصّ رسول الله (صلى الله عليه وسلم
الصفحه ٣ :
المحمود بكل لسان ، المعبود فى كل زمان ، الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شان
عن شان ، جل عن الأشباه
الصفحه ٢٦ : والأزواج مما سمى فى
الحالات ، وكان عام المخرج. فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه إنما
أريد بها
الصفحه ٢٨ : تعالى على الناس اتباع وحيه وسنن رسوله صلى الله عليه وسلم
، فقال فى كتابه : (رَبَّنا وَابْعَثْ
فِيهِمْ