الصفحه ١٧٨ : من أحد وجهين (٥) : النكاح ، أو
ما ملكت اليمين فلا يكون العبد مالكا بحال.». وبسط الكلام فيه
الصفحه ١٧٩ : الشافعي (رحمه
الله) ـ فى غير هذه الرواية (٢) ـ : «فهذا : كما قال ابن المسيّب إن شاء الله ؛ وعليه
دلائل
الصفحه ١٨١ : ).».
__________________
(١) هذا من كلام
البيهقي رحمه الله.
(٢) فى المختصر (ج ٣
ص ٢٧٢) : «مجمع».
(٣) كذا بالمختصر
والأم
الصفحه ١٨٥ :
واحتج بغير ذلك
أيضا (١) ؛ وهو منقول فى كتاب : (المعروفة).
* * *
(أنا) أبو سعيد
بن أبى عمرو
الصفحه ١٩٥ :
«فكان بيّنا ـ فى
ذكر حفظهم لفروجهم ، إلا على أزواجهم ، أو ما ملكت أيمانهم ـ : تحريم ما سوى
الأزواج
الصفحه ٢٠٣ :
وحمل المسيس
المذكور فى قوله : (وَإِنْ
طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ : وَقَدْ
الصفحه ٢١٠ :
لجاجتهن (١) فى النشوز ـ : أن يكون لكم جمع العظة ، والهجرة ،
والضرب (٢).».
* * *
وبإسناده ، قال
الصفحه ٢١٧ :
«وهذه الآية :
فى معنى الآية التي [كتبنا (١)] قبلها. فإذا (٢) أراد الرجل الاستبدال بزوجته ، ولم ترد
الصفحه ٢٢٦ : . ونهاهم : أن يمسكوهن ضرارا : ليعتدوا ؛ فلا يحل إمساكهن :
ضرارا (٣).».
زاد على هذا ،
فى موضع آخر (٤) ـ هو
الصفحه ٢٤١ :
«وهذا : يشبه
قول الله (عز وجل) فى الزانيين : (وَلْيَشْهَدْ
عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
الصفحه ٢٤٩ : جعلها له حتي
تنقضى عدتها. (١٢)».
وروى الشافعي (رحمه
الله) ـ فى ذلك ـ قول عطاء ، ومجاهد (١٣) وهو منقول
الصفحه ٢٥٠ : ).»
__________________
(١) كما فى الأم (ج
٥ ص ١٩٦).
(٢) قد أخرجه فى
السنن الكبرى (ج ٧ ص ٤٢٠) عن أبى بن كعب ، بلفظ مختلف
الصفحه ٢٦٤ :
«فتجوز
الإجارات (١) على هذا : لأنه لا يوجد فيه أقرب مما يحيط العلم به :
من هذا وتجوز (٢) الإجارات
الصفحه ٢٦٨ :
«فأحكم الله (عز
وجل) فرض القصاص : فى كتابه ؛ وأبانت السنة : لمن هو؟ وعلى من هو
الصفحه ٢٧٦ : منهم : مجاهدا ، والحسن ، والضّحاك ابن
مزاحم. ـ (٢) فى قوله عز وجل (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ
مِنْ أَخِيهِ شَيْ