الصفحه ٢٦١ : عمر محمد بن عبد الواحد اللغوي (صاحب ثعلب)
ـ فى كتاب : (ياقوتة الصراط) ؛ فى قوله عز وجل : (أَلَّا
الصفحه ٢٧٣ :
ثناؤه) فى أهل التوراة [: (وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ
فِيها : أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ
الآية : ٥ ـ ٤٥
الصفحه ٢٧٥ : (٩)
__________________
(١) زيادة متعينة ،
عن الأم.
(٢) راجع هذا الحديث
: فى اختلاف الحديث (ص ٣٨٨ ـ ٣٨٩) ، وفتح الباري (ج ١ ص ١٤٦
الصفحه ٢٨٣ : : اثنى (٢) عشر ألف درهم.
وزعم عكرمة : أنه نزل فيه : (وَما نَقَمُوا إِلَّا : أَنْ أَغْناهُمُ
اللهُ
الصفحه ٢٨٤ :
ـ فى المعاهد : يقتل خطأ. ـ : بدية
مسلّمة إلى أهله. ودلّت سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : على
الصفحه ٢٨٩ :
«ما يؤثر عنه فى قتال أهل البغي ، والمرتدّ (١)»
(وفيما أنبأنى)
أبو عبد الله (إجازة) : أن أبا
الصفحه ٢٩٢ :
يذكر تباعة : فى دم ، ولا مال. وإنما ذكر الله (٧) (عز وجل) الصّلح آخرا (٨) ، كما ذكر الإصلاح بينهم أوّلا
الصفحه ٣٠٩ : ؛ وكذلك
: الحرّيّة مانعة ؛ وكذلك : الزوجيّة (٦) ، والإصابة مانع ؛ وكذلك : الحبس فى البيوت مانع (٧) ؛ وكلّ
الصفحه ٣١٤ : حتى يوجدوا ؛ فيقام
عليهم الحدود». وهذه الزيادة قد وردت مختصرة ـ بلفظ : «ونفيه أن يطلب». ـ فى رواية
الصفحه ١٠ : والليالى فما رأينا منه إلا كل خير.
وقال أيضا : ما
تكلم فى العلم أقل خطأ ولا أشد أخذا بسنة النبي صلّى الله
الصفحه ٢٠ :
أصحاب التفسير وأناظر عليه ، وكان الشافعي إذا أخذ فى التفسير كأنه شهد
التنزيل.
(أنا) أبو عبد
الله
الصفحه ٣٠ : تنازعوا فيه قضاء نصافيهما ، ولا فى واحد
منهما ـ ردوه قياسا على أحدهما.
وقال تعالى : (فَلا وَرَبِّكَ لا
الصفحه ٤٠ :
خلاف [سبيل] المؤمنين ، إلا وهو فرض. قال : فقال : صدقت. وقام وذهب. قال
الشافعي : قرأت القرآن فى كل
الصفحه ٤٤ :
وفى قوله تعالى
: (وَامْسَحُوا
بِرُؤُسِكُمْ) ؛ قال : «وكان معقولا فى الآية أن من مسح من رأسه شيئا
الصفحه ٤٩ :
وقال فى القديم (رواية الزعفراني عنه) : «يتيمم إن خاف [إن مسه الماء (١)] التلف ، أو
شدة الضنى