الصفحه ١٢٥ :
(رضي الله عنهما) : فى رجلين أجريا فرسيهما ، فأصابا ظبيا : وهما محرمان ؛
فحكما عليه : بعنز
الصفحه ١٢٦ : عَلَيْكُمْ
صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً : ٥ ـ
٩٦).؟! فدلّ (جلّ ثناؤه) : على أنه إنما حرم عليهم فى
الصفحه ١٢٧ :
والحرم. ولكنه إنما أباح لهم قتل ما أضر : مما لا يؤكل لحمه.». وبسط الكلام
فيه (١).
(أنا) أبو سعيد
الصفحه ١٢٩ :
ورواه (أيضا)
سعيد [عن ا] بن جريج ؛ عن عطاء : «كل شىء فى القرآن [فيه] : أو ، أو (١) ؛ يختار (٢) منه
الصفحه ١٣٢ : الشافعي :
فكلّ ما كان فيه : صيد (٧) ـ : فى بئر كان ، أو فى
__________________
(١) فى الأصل : «حج
الصفحه ١٤١ : ) : «ولا يؤجّر الحرّ (٧) فى دين عليه : إذا لم يوجد له شىء. قال الله جلّ ثناؤه
: (وَإِنْ كانَ ذُو
عُسْرَةٍ
الصفحه ١٥١ : ، أنا الربيع ، قال :
قال الشافعي فى المستودع : «إذا قال : دفعتها إليك ؛ فالقول : قوله. ولو قال :
أمرتنى
الصفحه ١٥٤ :
سواء مجتمعين غير مفترقين (١).»
«ثم يفترق (٢) الحكم فى
الأربعة الأخماس : بما بيّن الله (تبارك
الصفحه ١٥٨ : (٤).».
واستدل : بحديث
جبير بن مطعم ـ : فى قسمة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، سهم ذى القربى ، بين
بنى هاشم
الصفحه ١٦٣ : أغنياء ، أو فقراء.»
وقال فى موضع
آخر (٤) : «من ولّاه (٥) الولىّ : قبضها ، وقسمها.» ؛ ثم ساق الكلام
الصفحه ١٦٨ : الله عليه وسلم) ، وفى فعله.»
«فقوله : (أمّهاتهم)
؛ يعنى (٢) : فى معنى دون معنى ؛ وذلك : أنه لا يحل
الصفحه ١٨٩ :
قال الشافعي (رحمه
الله) : «وإن كانت الآية نزلت فى تحريم نساء المسلمين على المشركين ـ : من
الصفحه ٢٠٠ :
(صلى الله عليه وسلم) : أن ينكح فيمسّ ، إلا لزمه مهر. مع دلالة الآي قبله (١).».
وقال ـ فى قوله
عز
الصفحه ٢٠١ :
ومجاهد (١)].
وقال ـ فى
رواية الزّعفرانىّ عنه ـ : «وسمعت من أرضى ، يقول : الذي بيده عقدة النكاح
الصفحه ٢٣٨ : : أَرْبَعُ شَهاداتٍ
بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ) إلى آخرها (٥).»
«قال الشافعي :
فكان بيّنا فى كتاب