الصفحه ٢١٤ : : أن يعصين الله (عز وجل) والزوج ، بالزنا.»
«قال : وأمر
الله (عز وجل) ـ فى اللائي (٦) : يكرههن
الصفحه ٢٣٧ :
«فلما كانت
شهادة كلّها : اكتفينا (١) بشرط الله فيما شرط فيه ؛ واستدللنا : على أن ما أطلق :
من
الصفحه ٢٥٨ :
واحتجّ فى
الحولين (١) بقول الله (عز وجل) : (وَالْوالِداتُ
يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ
الصفحه ٢٩٥ : يعلمه غيره. ـ : بأنهم (٢) فى الدّرك
الأسفل : من النار ؛ وأنهم كاذبون : بأيمانهم. وحكم فيهم [جلّ ثناؤه
الصفحه ٣٠٠ :
«فمنعهم من
القتل ، ولم يزل عنهم ـ فى الدنيا ـ أحكام الإيمان : بما أظهروا منه. وأوجب لهم
الدّرك
الصفحه ٣١١ :
قال الشافعي (١) ـ فى قوله عز
وجلّ : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ
الْمُحْصَناتِ (٢) ، ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا
الصفحه ٧ : سنة مائتين. فصنف كتبه
الجديدة كلها بمصر ، وسار ذكره فى البلدان ، وقصده الناس من الشام ، واليمن
الصفحه ٤١ :
محمد بن يوسف بن النضر : أنا ابن الحكم ، قال : سمعت الشافعي يقول فى قول
الله عز وجل : (وَهُوَ
الصفحه ٥٢ :
ثم ذكر ما روى
فيه ، وذكر تأويله ، وذكر السنة التي دلت على وجوبه فى الاختيار ، و [فى] النظافة
الصفحه ٥٣ :
قال الشافعي : «وكان
مبينا (١) فى قول الله عز وجل : (حَتَّى يَطْهُرْنَ) : أنهن حيّض فى غير حال
الصفحه ٨٢ :
لا نجس (١).».
وقال فى (الإملاء)
ـ بهذا الإسناد ـ : «المنى ليس بنجس : لأن الله (جلّ ثناؤه) أكرم
الصفحه ٩٨ :
أمر (١) بالصلاة عند حادث فى الشمس والقمر. واحتمل : أن يكون
إنما نهى عن السجود لهما ؛ كما نهى عن
الصفحه ١٠٦ :
والحجّ (١) ؛ وذكر الشهور ، فقال : (إِنَّ عِدَّةَ
الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنا عَشَرَ شَهْراً فِي
الصفحه ١٢٠ : اختطاف من حولهم.»
وقال (عزّ وجلّ)
لإبراهيم خليله ـ عليه السلام ـ : (وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ
بِالْحَجِّ
الصفحه ١٢٣ : بالقيمة. ولو حكموا بالقيمة :
__________________
(١) فى المختصر
والأم (ج ٧ ص ٢٠) : «تسوى» ، وهى لغة