الصفحه ٧٢ :
(صلى الله عليه وسلم) ، [بما وصفت : من أن الصلاة على رسوله صلى الله عليه
وسلم (١)]و فرض فى الصلاة
الصفحه ٧٨ :
وقرأت فى كتاب
السنن (رواية حرملة ، عن الشافعي ، رحمه الله) : قال : «قال الله تبارك وتعالى
الصفحه ٨٣ : حَتَّى تَغْتَسِلُوا : ٤ ـ
٤٣). قال الشافعي : فقال بعض أهل العلم بالقرآن ـ فى قول
الله عز وجل : (وَلا
الصفحه ٨٥ :
جاء (١) الصلاة : أن يأتيها وعليه السكينة ؛ ورخص فى ترك إتيان
صلاة (٢) الجماعة ، فى العذر ـ : بما
الصفحه ١٤٢ : كان أهل الجاهلية يحبسونها ؛ فأبطل الله (عزّ وجلّ) شروطهم فيها ، وأبطل رسول
الله (صلى الله عليه وسلم
الصفحه ١٥٠ :
«وهذا ـ إن شاء
الله ـ كلّه : كما قالوا.».
واحتجّ الشافعي
(رحمه الله) [فى عدم جواز الوصية للوارث
الصفحه ١٥٣ :
«ما يؤثر عنه
فى قسم الفيء»
«والغنيمة ،
والصّدقات»
(أنبأنى) أبو
عبد الله الحافظ (إجازة) : أن
الصفحه ١٦٥ : ) : دانوا (٤) فى مصلحتهم ، أو معروف وغير معصية ؛ ثم عجزوا عن أداء
ذلك : فى العرض والنقد. فيعطون فى غرمهم
الصفحه ١٧٠ : (٧) : بأنهنّ أزواج النبي (صلى الله عليه وسلم).».
وأطال الكلام
فيه (٨) ؛ ثم قال : «وفى (٩) هذا : دلالة على
الصفحه ١٧٢ : ، فبلغت المرأة الأجل ـ : فهو أبعد
الناس منها ؛ فكيف يعضلها من لا سبيل ، ولا شرك له [فى أن يعضلها (٦)] فى
الصفحه ١٧٥ :
قراءة على شيخنا ؛ وبعضه غير مسموع : فإنه لم يسمعه فى النقل. فرويت الجميع
بالإجازة ؛ وبالله التوفيق
الصفحه ١٧٧ :
وذهب فى القديم
(١) : «إلى أن للعبد أن يشترى : إذا أذن له سيده.».
وأجاب عن قوله
: (ضَرَبَ اللهُ
الصفحه ١٨٧ :
فى إحلال نكاح (١) حرائر (٢) أهل الكتاب (٣) خاصة (٤) ؛ كما جاءت فى إحلال ذبائح أهل الكتاب. قال الله
الصفحه ١٩٣ :
(أنا) أبو عبد
الله الحافظ ، أنا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (١) ـ فى قول الله
عز
الصفحه ٢٠٩ :
«وذلك : أن
العظة مباحة قبل فعل (١) المكروه ـ : إذا رؤيت (٢) أسبابه ، وأن
لا مؤنة فيها عليها تضرّ