واحتج : «بأن الله (عز وجل) قال : (ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) ؛ ولا معنى للغسل (١) : لأن الغسل رابع (٢).».
واحتج : «بأن الحيض ، هو : أن يرخى الرّحم الدم حتى يظهر (٣) ؛
__________________
صدرنا به الكلام ؛ وترجع إلى ما ذكره فى الأم (ج ٥ ص ١٦٢ ـ ١٦٣ و ١٩١) ، وما ذكره كل : من الخطابي فى معالم السنن (ج ٣ ص ٢٣١ ـ ٢٣٢) ، والنووي فى شرح مسلم (ج ١٠ ص ٦٢ و ٦٧ ـ ٦٨) ، وابن حجر فى الفتح (ج ٩ ص ٢٧٦ و ٢٨١ و ٣٨٦) ، والزرقانى فى شرح الموطأ (ج ٣ ص ٢٠٢ و ٢١٨)
وبذلك ، يتبين : أن ما ذكره الشيخ شاكر فى تعليقه على الرسالة (ص ٥٦٧ ـ ٥٦٨) : كلام تافه لا يعتد به ، ولا يلتفت إليه. وأنه لم يصدر عن إدراك صحيح لرأى الشافعي ومن إليه فى الآية ؛ وإنما صدر عن تسرع فى فهمه ، وتقليد لابن القيم وغيره. وبهما أخطأ من أخطأ ، وأغفل من أغفل.
أما كلامه (ص ٥٦٩) عن الاكتفاء فى العدة ببقية الطهر ، ومحاولته إلزام القائلين به : أن يكتفوا ببقية الشهر ، لمن تعتد بالأشهر. ـ : فنا شىء عن تأثره بكلام ابن رشد ، وعدم إدراكه الفرق الواضح بين الشهر والطهر ؛ وأن الشهر : منضبط محدد ، لا يختلف باختلاف الأشخاص ؛ بخلاف الطهر : الذي يطلق لغة على كل الزمن الخالي من الحيض ، وعلى بعضه ولو لحظة : وإن زعم ابن القيم فى زاد المعاد (ج ٤ ص ١٨٦) : أنه غير معقول إذ يكفى فى القضاء على زعمه هذا ، ما ذكره النووي فى شرح مسلم (ج ١٠ ص ٦٣) ؛ فراجعه. على أن فى ذلك اللازم ، خلافا وتفصيلا مشهورا بين المتحيرة وغيرها : كما فى شرح المحلى للمنهاج (ج ٤ ص ٤١ ـ ٤٢).
وأما كلامه (ص ٥٧٠ ـ ٥٧١) عن عدة الأمة ـ : فمن الضعف الواضح ، والخطأ الفاضح : بحيث لا يستحق الرد عليه ؛ ويكفى أنه اشتمل على ما ينقضه ويبطله.
(١) قال فى المختصر (ج ٥ ص ٤) : «وليس فى الكتاب ، ولا في السنة ـ للغسل بعد الحيضة الثالثة ـ معنى : تنقضى به العدة.».
(٢) فى الأصل : «رافع». وهو تحريف. والتصحيح عن الرسالة (ص ٥٦٨). وراجع كلامه فيها لأن ما فى الأصل مختصر.
(٣) كذا بالرسالة (ص ٥٦٦). وفى الأصل : «يطهر». وهو تحريف.