الصفحه ١٨٠ : نَفْسَها لِلنَّبِيِّ : إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ
يَسْتَنْكِحَها : ٣٣ ـ ٥٠)
؛ وقوله : (إِذا
نَكَحْتُمُ
الصفحه ١٩٧ : ـ دون من لم يفرضه ـ : دخل ، أو لم يدخل. لأنه حق
ألزمه المرء نفسه : فلا يكون له حبس شيء منه (٤) ، إلا
الصفحه ١٩٨ :
«ويحتمل : أن
يكون المهر لا يلزم أبدا (١) ، إلا : بأن يلزمه المرء (٢) نفسه ، أو
يدخل بالمرأة : وإن
الصفحه ١٩٩ : : فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ : ٤ ـ
٢٤) ؛ وقال عز وجل : (وَامْرَأَةً
مُؤْمِنَةً : إِنْ وَهَبَتْ
نَفْسَها
الصفحه ٢٠٤ :
وجماع المعروف
: إعفاء صاحب الحق من المئونة فى طلبه ، وأداؤه إليه : بطيب النفس. لا : بضرورته
الصفحه ٢٠٦ : ء
الله عز وجل ـ : كما قالوا ؛ وقد تجاوز الله (عز وجل) لهذه الأمّة ، عما حدّثت به
نفسها : ما لم تقل أو
الصفحه ٢١٣ : بالمعروف ؛ ويحبسها (٧) ـ : مانعا
حقها. ـ : ليرثها ؛ عن (٨) [غير (٩)] طيب نفس منها ، بإمساكه إياها على المنع
الصفحه ٢١٦ : الأم : «نفسها».
(٦) هذه الزيادة عن
الأم ؛ وقد يكون كلها أو بعضها متعينا ؛ فتامل.
(٧) انظر فى السنن
الصفحه ٢٢٢ : ـ : أن يمسكها. ولا يسعها : أن تقيم
معه ، لأنها لا تعرف : من صدقه ، ما يعرف : من صدق نفسه.».
الصفحه ٢٢٩ : . «وفى»
إلخ. ثم إنه قد وقع فى الأصل ـ قبل ذلك ـ زيادة مثل هذه الجملة كلها تتلوها نفس
الآية السابقة. وهى
الصفحه ٢٣٥ :
«كأنهم يذهبون
: إلى أنه إذا أمسك على نفسه أنه (١) حلال : فقد عاد لما قال ، فخالفه (٢) : فأحلّ ما
الصفحه ٢٤٠ : (٩).»
__________________
(١) قال فى الأم ،
بعد ذلك : «فكان عليها أن تحد : إذا التعن الزوج ، ولم تدرأ عن نفسها بالالتعان».
(٢) كما
الصفحه ٢٤٥ : صدور الطلاق. وهذا لا يكون إلا : إذا
كانت العدة نفس الطهر.
ولا يعكر على هذا : أن
الشافعي قد ذهب : إلى
الصفحه ٢٤٧ : : أن يكون
الشافعي قد أراد هنا مصدر اليائى. على أن كلام الشافعي نفسه ـ فى المختصر والأم (ج
٥ ص ٣ و ١٩١
الصفحه ٢٥٠ : الأم
، ونرجح أنها سقطت هنا من الناسخ.
(٨) هذا الى قوله :
الأقراء ، يظهر أنه من كلام الشافعي نفسه ، لا