بها ، التي تحيض (١). ـ : أن يطلقها : طاهرا من غير جماع (٢) ، فى الطهر الذي خرجت [إليه (٣)] من حيضة ، أو نفاس (٤).».
قال الشافعي (٥) : «وقد أمر الله (عز وجل) : بالإمساك بالمعروف ، والتّسريح بالإحسان. ونهى عن الضرر.»
«وطلاق الحائض : ضرر عليها ؛ لأنها : لا زوجة ، ولا فى أيام تعتدّ فيها من زوج ـ : ما كانت في الحيضة. وهى : إذا طلقت ـ : وهى تحيض. ـ بعد جماع : لم تدر ، ولا زوجها : عدتها : الحمل ، أو الحيض؟.»
«ويشبه : أن يكون أراد : أن يعلما معا العدة ؛ ليرغب الزوج ، وتقصر المرأة عن الطلاق : إذا (٦) طلبته.».
* * *
__________________
من المطلقات. ـ : أن تطلق لقبل عدتها ؛ وذلك : أن حكم الله (تعالى) : أن العدة على المدخول بها ؛ وأن النبي إنما يأمر بطلاق طاهر من حيضها : التي يكون لها طهر وحيض.» ؛ ثم قال (كما فى السنن الكبرى أيضا : ج ٧ ص ٣٢٥) : «وبين : أن الطلاق يقع على الحائض ؛ لأنه إنما يؤمر بالمراجعة : من لزمه الطلاق ؛ فأما من لم يلزمه الطلاق : فهو بحاله قبل الطلاق. وقد أمر الله» إلى آخر ما سيذكر بعد.
(١) راجع فى الأم (ج ٥ ص ١٦٣) كلامه فى طلاقها إذا كان الزوج غائبا ؛ وراجع أيضا فى الأم (ج ٥ ص ١٩٣) كلامه فى طلاق السنة فى المستحاضة. فكلاهما مفيد جدا.
(٢) انظر كلامه فى الأم (ج ٥ ص ١٦٥) قبيل آخر البحث.
(٣) لعل هذه الزيادة متعينة : لأن شرط الحذف لم يتحقق ؛ فتامل.
(٤) انظر كلامه فى المختصر (ج ٤ ص ٧٠). وراجع باب طلاق الحائض ، فى اختلاف الحديث (ص ٣١٦ ـ ٣١٨).
(٥) كما فى الأم (ج ٥ ص ١٦٣).
(٦) فى الأم : «إن» ؛ وراجع بقية كلامه فيها.
![أحكام القرآن [ ج ١ ] أحكام القرآن](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1531_ahkam-alqoran-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
