قال الشيخ : وقد روينا عن عكرمة ، عن ابن عباس : أنه احتج في ذلك (أيضا) : بهذه الآية (١).
* * *
(أنا) أبو سعيد ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال (٢) : «قال الله تبارك وتعالى : (إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ : فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ : ٦٥ ـ ١). قال : وقرئت (٣) : (لقبل عدّتهنّ (٤)) ؛ وهما لا يختلفان فى معنى (٥).». وروى [ذلك (٦)] عن ابن عمر رضي الله عنه.
قال الشافعي (رحمه الله) : «(٧) وطلاق السّنّة ـ فى المرأة : المدخول
__________________
(١) راجع فى السنن الكبرى (ج ٧ ص ٣٢٠ ـ ٣٢١) : أثر ابن عباس ، وغيره : من الأحاديث والآثار التي تؤيد ذلك. وانظر ما علق به صاحب الجوهر النقي ، على أثر ابن عباس ؛ وتأمله.
(٢) كما فى الأم (ج ٥ ص ١٦٢).
(٣) فى المختصر (ج ٤ ص ٦٨) : «وقد قرئت».
(٤) أو : (فى قبل عدتهن) ؛ على شك الشافعي فى الرواية. كما فى الأم (ج ٥ ص ١٦٢ و ١٩١).
(٥) كذا بالأصل والأم ، والسنن الكبرى (ج ٧ ص ٣٢٣). وعبارة المختصر : «والمعنى واحد».
(٦) الظاهر تعين مثل هذه الزيادة ؛ أي : روى الشافعي القراءة بهذا الحرف عنه. وقد روى أيضا : عن النبي (صلى الله عليه وسلم) ، وابن عباس ، ومجاهد. انظر الأم ، والسنن الكبرى (ج ٧ ص ٣٢٣ و ٣٢٧ و ٣٣١ ـ ٣٣٢ و ٣٣٧)
(٧) قال فى الأم (ج ٥ ص ١٦٢ ـ ١٦٣) : «فبين (والله أعلم) فى كتاب الله (عز وجل) ـ بدلالة سنة النبي صلي الله عليه وسلم ـ : أن طلاق السنة [ما فى الأم : أن القرآن والسنة. وهو محرف قطعا] ـ فى المرأة المدخول بها التي تحيض ، دون من سواها :
![أحكام القرآن [ ج ١ ] أحكام القرآن](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1531_ahkam-alqoran-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
