«وقيل (١) : و [هكذا قول الله عز وجل : (فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) (٢).] : إذا حل ذلك للزوج : [فليس بحرام على المرأة ؛ والمرأة فى كل حال : لا يحرم عليها ما أعطت من مالها. وإذا حل له (٣)] ولم يحرم عليها : فلا جناح عليهما معا. وهذا كلام صحيح». وأطال الكلام فى شرحه (٤) ؛ ثم قال (٥) :
«وقيل (٦) : أن تمتنع المرأة من أداء الحق ، فتخاف على الزوج : أن لا يؤدّى الحقّ ؛ إذا منعته حقا. فتحل الفدية.»
«وجماع ذلك : أن تكون المرأة : المانعة لبعض ما يجب عليها له ، المفتدية (٧) : تحرّجا من أن لا تؤدى حقّه ، أو كراهية له (٨). فإذا كان هكذا : حلت الفدية للزوج (٩).».
* * *
__________________
(١) كذا بالأم. وفى الأصل : «قال» ؛ وهو تحريف ، أو أن ما أثبتناه ساقط من الأصل بدليل قوله فيما بعد : وهذا كلام صحيح.
(٢) هذه الزيادة عن الأم ؛ وقد يكون أكثرها متعينا. وعلى كل فالكلام قد اتضح بها وظهر.
(٣) هذه الزيادة عن الأم ؛ وقد يكون أكثرها متعينا. وعلى كل فالكلام قد اتضح بها وظهر.
(٤) انظر الأم (ج ٥ ص ١٧٩).
(٥) ص ١٧٩.
(٦) كذا بالأم. وفى الأصل : «وقل». وهو تحريف.
(٧) فى الأصل : «الفذية» ؛ وهو خطأ وتحريف. والتصحيح عن الأم.
(٨) كذا بالأم. وعبارة الأصل : «أو كراهيته» ؛ وهى محرفة.
(٩) راجع فى هذا المقام ، السنن الكبرى (ج ٧ ص ٣١٢ ـ ٣١٥).
![أحكام القرآن [ ج ١ ] أحكام القرآن](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1531_ahkam-alqoran-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
