والحجّ (١) ؛ وذكر الشهور ، فقال : (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتابِ اللهِ : ٩ ـ ٣٦) ؛ فدلّ : على أن الشهور للأهلة ـ : إذ جعلها المواقيت. ـ لا ما ذهبت إليه الأعاجم : من العدد بغير الأهلة».
«ثم بين رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ذلك ، على ما أنزل الله (عزّ وجلّ) ؛ وبين : أن الشهر : تسع وعشرون ؛ يعنى : أن الشهر قد يكون تسعا وعشرين. وذلك : أنهم قد يكونون يعلمون : أن الشهر يكون ثلاثين ؛ فأعلمهم : أنه قد يكون تسعا وعشرين (٢) ؛ وأعلمهم : أن ذلك للأهلة (٣)».
* * *
(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ، أنا العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي : «قال الله (تعالى) فى فرض الصوم : (شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ) ؛ إلى : (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ : فَلْيَصُمْهُ ؛ وَمَنْ كانَ مَرِيضاً ، أَوْ عَلى سَفَرٍ : فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ : ٢ ـ ١٨٥)»
«فبيّن (٤) ـ فى الآية ـ : أنه فرض الصيام عليهم عدّة (٥) ، وجعل (٦) لهم : أن يفطروا فيها : مرضي ومسافرين ؛ ويخصوا حتى يكملوا العدّة
__________________
(١) انظر اختلاف الحديث (ص ٣٠٣) ، وانظر سبب خلق الأهلة ، فى تفسير الطبري (ج ٢ ص ١٠٧ ـ ١٠٨).
(٢) انظر الرسالة (ص ٢٧ ـ ٢٨).
(٣) انظر اختلاف الحديث (ص ٣٠٢ ـ ٣٠٣).
(٤) فى اختلاف الحديث (ص ٧٦) : «فكان بينا».
(٥) كذا فى اختلاف الحديث ، وهو الملائم لما بعد. وفى الأصل : «عددا».
(٦) فى اختلاف الحديث ؛ «فجعل».