«فكان (١) حلالا لهم ملك الأموال ؛ وحراما عليهم حبس الزكاة : لأنه ملّكها غيرهم فى وقت ، كما ملكهم أموالهم ، دون غيرهم.».
«فكان بيّنا ـ فيما وصفت ، وفى قول الله عزّ وجلّ : (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ (٢) : ٩ ـ ١٠٣). ـ : أن كل مالك تام (٣) الملك ـ : من حرّ (٤) ـ له مال : فيه زكاة.». وبسط الكلام فيه (٥)
* * *
وبهذا الإسناد ، قال الشافعي ـ فى أثناء كلامه فى باب زكاة التجارة (٦) ، فى قول الله عزّ وجلّ : (وَآتُوا حَقَّهُ (٧) يَوْمَ حَصادِهِ : ٦ ـ ١٤١) ـ : «وهذا دلالة على أنه إنما جعل الزكاة على الزرع (٨)». وإنما (٩) قصد : إسقاط الزكاة عن حنطة حصلت فى يده من غير زراعة.
* * *
__________________
(١) كذا بالأم ؛ وفى الأصل : «وكان» : وما فى الأم أظهر.
(٢) الزيادة عن الأم (ج ٢ ص ٢٣)
(٣) كذا بالأم ، وفى الأصل : «قام» ؛ وهو تحريف ظاهر.
(٤) فى الأصل : «خر» ، وهو تحريف ظاهر ، والتصحيح عن الأم.
(٥) انظره فى الأم (ج ٢ ص ٢٣ ـ ٢٤).
(٦) من الأم (ج ٢ ص ٣١).
(٧) انظر فى السنن الكبرى (ج ٤ ص ١٣٢ ـ ١٣٣) الآثار التي وردت فى المراد بالحق هنا : أهو الزكاة؟ أم غيرها؟
(٨) انظر فى وقت الأخذ ، الرسالة (ص ١٩٥) والأم (ج ٢ ص ٣١).
(٩) هذا من كلام البيهقي رحمه الله ، وقوله : «قصد» إلخ ، أي قصد الشافعي بكلامه هذا ، مع كلامه السابق الذي لم يورده البيهقي هنا.
![أحكام القرآن [ ج ١ ] أحكام القرآن](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1531_ahkam-alqoran-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
