الصفحه ١٠١ : عن بعض الصحابة والتابعين : كعلى وابن عمر وابن عباس. (فى رواية عنه)
ومجاهد وابن جبير (فى إحدى
الصفحه ٢٠٢ : التابعين ؛ عن القاسم بن محمد ، ومجاهد ،
والشعبي.».
(٥) من الأم (ج ٥ ص
٦١).
(٦) فى الأم : «وإن
الصفحه ٢٤٣ : . وقد وافقهم على ذلك ، كثير من
التابعين والمفتين : كابن المسيب ، وابن جبير ، وطاوس ، والحسن ، وشريح
الصفحه ٢٨ : رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ
وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ
الصفحه ٣٦ : ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي
(رحمه الله) قال : «حكم الله ، ثم حكم
الصفحه ٢٥٩ : )
له ، غاية ـ [فالحكم (٣)] بعد مضيّ الغاية ، فيه : غيره قبل مضيّها. قال (٤) الله عز وجل
الصفحه ٢١١ : ] (٧) ـ : بالخلع (٨).».
ثم ساق الكلام
، إلى أن قال : «فلما أمر فيمن خفنا الشقاق بينه (٩) : بالحكمين ؛
دل (١٠) ذلك
الصفحه ٢٧٠ : .»
«قال : وقال (٨) : إنه نزل فى
ذلك [وغيره (٩)] ـ : مما (١٠) كانوا يحكمون به فى الجاهلية. ـ هذا الحكم الذي
الصفحه ٢٨٦ : ثناؤه) ـ : إذ حكم فى الآية
الأولى (٢) ، فى المؤمن يقتل خطا : بالدّية والكفارة ؛ وحكم بمثل
ذلك ، فى الآية
الصفحه ٢٩٥ :
ـ «فأخبر الله (١) (عز وجل) عن المنافقين ـ : بالكفر ؛ وحكم فيهم ـ : بعلمه
: من أسرار خلقه ؛ ما لا
الصفحه ٣٠ :
للزبير رضي الله عنه ، وهذا القضاء سنة من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، لا
حكم منصوص فى القران. وقال عز
الصفحه ٥٤ : ؛ وكان (٣) حكم الله : أن
لا يقربها زوجها حائضا ؛ ودل حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم : على أنه إذا حرم
الصفحه ١٤٣ : ؛ وحكم له بمثل حكم النسب (٥).]».
وذكر فى كتاب :
(البحيرة) (٦). ـ فى تفسير البحيرة ـ : «أنها : الناقة
الصفحه ١٥٦ : الله (صلى الله عليه وسلم) سلّمه لهم.»
«واستدللنا (٥) ـ : إذ (٦) كان حكم الله
فى الأنفال
الصفحه ٢١٢ : .
(٦) الزيادة عن
الأم.
(٧) فى الأم : «ولا
يبعث الحكمان».
(٨) فى الأصل : «ورضى».
وهو خطأ وتحريف. والتصحيح عن