٣٠٤٨ : روى عبداللّه بن جعفر الحميري عن
الحسن بن مالك قال :
كتبت اليه يعني عليّ بن محمّد عليهالسلام : رجل مات وجعل كلّ
شيء في حياته لك ، ولم يكن له ولد ، ثمّ انّه اصاب بعد ذلك ولدا ، ومبلغ ماله
ثلاثة آلاف درهم ، وقد بعثت اليك بألف درهم ؛ فان رأيت جعلني اللّه فداك ان تعلمني
رأيك لأعمل به. فكتب عليهالسلام
: اطلق لهم.
«الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٣٢ ، ح ٥٥٥٣ ، باب ٢».
مآخذ
اخرى : التّهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٩ ، ح ١٢ ، باب ٤
؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢٤ ، ح ٢١ ، باب ٧٤ ، كالتّهذيب ، باسناده عن محمّد بن
احمد عن الحسين بن مالك.
٣٠٤٩ : محمّد بن الحسن باسناده عن الحسن
بن محمّد بن سماعة عن محمّد بن زياد عن عبداللّه بن سنان عن ابي عبداللّه عليهالسلام :
في المنفوس لا يرث من والديه شيئا حتّى
يصيح ويسمع صوته.
«الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣٠٣ ، ح ٣٣٠٤٧ ، باب
٧».
٣٠٥٠ : روى محمّد بن سنان عن العلاء بن
فضيل عن ابي عبداللّه عليهالسلام
قال :
انّ الوليد والطّفل لا يحجبك ولا يرثك
الاّ من آذن بالصّراخ ، ولا شيء اكنه البطن ، وان تحرّك ، لا ما اختلف عليه اللّيل
والنّهار.
«الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٧٢ ، ح ٥٦٢٠».
٣٠٥١ : محمّد بن يعقوب عن احمد بن محمّد
عن عليّ بن الحسن الميثمي عن اخيه احمد بن الحسن عن ابيه عن جعفر بن محمّد بن رباط
، روى قال : قال امير المؤمنين عليهالسلام
:
لو انّ رجلا ذميّا اسلم وابوه حيّ
ولأبيه ولد غيره ، ثمّ مات الأب ، ورثه المسلم جميع ماله ، ولم يرثه ولده ولا
امرأته مع المسلم شيئا.
«التّهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧١ ، ح ٢٥ ، باب ٤».
مآخذ
اخرى : الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٣ ، ح ١٨ ، باب
١١٠ ، كالتّهذيب. الكافي ، ج ٧ ، ص ١٤٦ ، ح ١. الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٤ ، ح ٣٢٤٠٧ ، باب
٥ ، نقلا عن الكافي.
٣٠٥٢ : محمّد بن يحيى عن محمّد بن
الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابي عبداللّه عليهالسلام
قال :
المفقود يحبس ماله الورثة على قدر ما
يطلب في الأرض اربع سنين ، فان لم يقدر عليه قسّم ماله بين الورثة ، وان كان له
ولد حبس المال وانفق على ولده تلك الأربع سنين.