٣٠٤٨ : روى عبداللّه بن جعفر الحميري عن الحسن بن مالك قال :
كتبت اليه يعني عليّ بن محمّد عليهالسلام : رجل مات وجعل كلّ شيء في حياته لك ، ولم يكن له ولد ، ثمّ انّه اصاب بعد ذلك ولدا ، ومبلغ ماله ثلاثة آلاف درهم ، وقد بعثت اليك بألف درهم ؛ فان رأيت جعلني اللّه فداك ان تعلمني رأيك لأعمل به. فكتب عليهالسلام : اطلق لهم.
«الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٣٢ ، ح ٥٥٥٣ ، باب ٢».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٩ ، ح ١٢ ، باب ٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢٤ ، ح ٢١ ، باب ٧٤ ، كالتّهذيب ، باسناده عن محمّد بن احمد عن الحسين بن مالك.
٣٠٤٩ : محمّد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن محمّد بن زياد عن عبداللّه بن سنان عن ابي عبداللّه عليهالسلام :
في المنفوس لا يرث من والديه شيئا حتّى يصيح ويسمع صوته.
«الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣٠٣ ، ح ٣٣٠٤٧ ، باب ٧».
٣٠٥٠ : روى محمّد بن سنان عن العلاء بن فضيل عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
انّ الوليد والطّفل لا يحجبك ولا يرثك الاّ من آذن بالصّراخ ، ولا شيء اكنه البطن ، وان تحرّك ، لا ما اختلف عليه اللّيل والنّهار.
«الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٧٢ ، ح ٥٦٢٠».
٣٠٥١ : محمّد بن يعقوب عن احمد بن محمّد عن عليّ بن الحسن الميثمي عن اخيه احمد بن الحسن عن ابيه عن جعفر بن محمّد بن رباط ، روى قال : قال امير المؤمنين عليهالسلام :
لو انّ رجلا ذميّا اسلم وابوه حيّ ولأبيه ولد غيره ، ثمّ مات الأب ، ورثه المسلم جميع ماله ، ولم يرثه ولده ولا امرأته مع المسلم شيئا.
«التّهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧١ ، ح ٢٥ ، باب ٤».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٣ ، ح ١٨ ، باب ١١٠ ، كالتّهذيب. الكافي ، ج ٧ ، ص ١٤٦ ، ح ١. الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٤ ، ح ٣٢٤٠٧ ، باب ٥ ، نقلا عن الكافي.
٣٠٥٢ : محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
المفقود يحبس ماله الورثة على قدر ما يطلب في الأرض اربع سنين ، فان لم يقدر عليه قسّم ماله بين الورثة ، وان كان له ولد حبس المال وانفق على ولده تلك الأربع سنين.
![نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام [ ج ٢ ] نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1511_nahno-valavlad-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
