قائمة الکتاب

    إعدادات

    في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
    بسم الله الرحمن الرحيم

    نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام [ ج ٢ ]

    نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام

    نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام [ ج ٢ ]

    المؤلف :حمزه عندليب

    الموضوع :علم‌النفس والتربية والاجتماع

    الناشر :دليل

    الصفحات :470

    تحمیل

    نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام [ ج ٢ ]

    443/470
    *

    ٣٠٤٨ : روى عبداللّه بن جعفر الحميري عن الحسن بن مالك قال :

    كتبت اليه يعني عليّ بن محمّد عليه‌السلام : رجل مات وجعل كلّ شيء في حياته لك ، ولم يكن له ولد ، ثمّ انّه اصاب بعد ذلك ولدا ، ومبلغ ماله ثلاثة آلاف درهم ، وقد بعثت اليك بألف درهم ؛ فان رأيت جعلني اللّه فداك ان تعلمني رأيك لأعمل به. فكتب عليه‌السلام : اطلق لهم.

    «الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٣٢ ، ح ٥٥٥٣ ، باب ٢».

    مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٩ ، ح ١٢ ، باب ٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢٤ ، ح ٢١ ، باب ٧٤ ، كالتّهذيب ، باسناده عن محمّد بن احمد عن الحسين بن مالك.

    ٣٠٤٩ : محمّد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن محمّد بن زياد عن عبداللّه بن سنان عن ابي عبداللّه عليه‌السلام :

    في المنفوس لا يرث من والديه شيئا حتّى يصيح ويسمع صوته.

    «الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣٠٣ ، ح ٣٣٠٤٧ ، باب ٧».

    ٣٠٥٠ : روى محمّد بن سنان عن العلاء بن فضيل عن ابي عبداللّه عليه‌السلام قال :

    انّ الوليد والطّفل لا يحجبك ولا يرثك الاّ من آذن بالصّراخ ، ولا شيء اكنه البطن ، وان تحرّك ، لا ما اختلف عليه اللّيل والنّهار.

    «الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٧٢ ، ح ٥٦٢٠».

    ٣٠٥١ : محمّد بن يعقوب عن احمد بن محمّد عن عليّ بن الحسن الميثمي عن اخيه احمد بن الحسن عن ابيه عن جعفر بن محمّد بن رباط ، روى قال : قال امير المؤمنين عليه‌السلام :

    لو انّ رجلا ذميّا اسلم وابوه حيّ ولأبيه ولد غيره ، ثمّ مات الأب ، ورثه المسلم جميع ماله ، ولم يرثه ولده ولا امرأته مع المسلم شيئا.

    «التّهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧١ ، ح ٢٥ ، باب ٤».

    مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٣ ، ح ١٨ ، باب ١١٠ ، كالتّهذيب. الكافي ، ج ٧ ، ص ١٤٦ ، ح ١. الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٤ ، ح ٣٢٤٠٧ ، باب ٥ ، نقلا عن الكافي.

    ٣٠٥٢ : محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابي عبداللّه عليه‌السلام قال :

    المفقود يحبس ماله الورثة على قدر ما يطلب في الأرض اربع سنين ، فان لم يقدر عليه قسّم ماله بين الورثة ، وان كان له ولد حبس المال وانفق على ولده تلك الأربع سنين.