الأمّ شيء.
«الكافي ، ج ٧ ، ص ٨٧ ، ح ٥».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٧ ، ص ٨٧ ، ح ٨ ، عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينه عن عبد اللّه بن محرز عن ابي عبداللّه عليهالسلام. التّهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٨ ، ح ١٥ ، باب ٤ ، باسناده عن احمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب مثله. الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤٧ ، ح ٨ ، باب ٩١ ، باسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن جعفر بن محمّد بن حكيم عن جميل بن درّاج عن عبداللّه بن محرز عن ابي عبداللّه عليهالسلام. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٦١ ، ح ٥٦٠٩ ، باب ٢ ، باسناده عن الحسن بن محبوب مثله. الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٠٣ ، ح ٣٢٥٨٥ ، وص ١٠٥ ، ح ٣٢٥٨٩ ، وص ١٠٧ ، ح ٣٢٥٩٧ ، باب ٥ ، نقلا عن الكافي والفقيه.
٣٠٤٢ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن بريد العجلي عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
قلت له : رجل مات وترك ابنته وعمّه ، قال : المال للأبنة ، وليس للعمّ شيء ، ـ او قال : ليس للعمّ مع الأبنة شيء ـ.
«الكافي ، ج ٧ ، ص ٨٧ ، ح ٦».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٠٤ ، ح ٣٢٥٨٧ ، نقلا عن الكافي ؛ وعن الشّيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ؛ وص ١٠٧ ، ح ٣٢٥٩٥ ، باب ٥ ، نقلا عن الفقيه باسناده عن البزنطي.
٣٠٤٣ : محمّد بن احمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن يزيد بن خليل قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن رجل تبرّء عند السّلطان من جريرة ابنه وميراثه ، ثمّ مات الابن وترك مالا ، من يرثه؟ قال : ميراثه لأقرب النّاس الى ابيه.
«التّهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٨ ، ح ٣٦ ، باب ٤».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨٥ ، ح ٤ ، باب ١٠٦ ، كالتّهذيب. الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٧٢ ، ح ٣٢٩٨٨ ، باب ٧ ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.
٣٠٤٤ : عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمّد بن ابي نصر عن جميل عن عبداللّه بن محمّد عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
![نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام [ ج ٢ ] نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1511_nahno-valavlad-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
