٢٩٥١ : وصلّى ابوجعفر عليهالسلام على ابن له صبيّ صغير له ثلاث سنين ، ثمّ قال : لولا انّ النّاس يقولون : انّ بني هاشم لا يصلّون على الصّغار من اولادهم ما صلّيت عليه.
«الفقيه ، ج ١ ، ص ١٦٧ ، ح ٤٨٧».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٣ ، ص ١٠١ ، ح ٣١٣١ ، باب ١٥ ، نقلا عن الفقيه.
٢٩٥٢ : عليّ بن محمّد عن عليّ بن شيرة عن محمّد بن سليمان عن حسين الحرشوش عن هشام بن سالم قال :
قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام انّ النّاس يكلّمونا ويردون علينا قولنا : انّه لا يصلّى على الطّفل لأنّه لم يصلّ ؛ فيقولون : لا يصلّى الاّ على من صلّى؟ فنقول : نعم ؛ فيقولون : ارأيتم لو انّ رجلا نصرانيّا او يهوديّا اسلم ثمّ مات من ساعته؟ فما الجواب فيه؟ فقال : قولوا لهم : ارأيت لو انّ هذا الّذي اسلم السّاعة ثمّ افترى على انسان ما كان يجب عليه في فريته؟ فانهم سيقولون : يجب عليه الحدّ فاذا قالوا هذا ، قيل لهم : فلو انّ هذا الصّبي الّذي لم يصلّ افترى على انسان هل كان يجب عليه الحدّ؟ فانهم سيقولون : لا ؛ فيقال لهم : صدقتم ، انّما يجب ان يصلّى على من وجب عليه الصّلاة والحدود ولا يصلّى على من لم تجب عليه الصّلاة ولا الحدود.
«الكافي ، ج ٣ ، ص ٢٠٩ ، ح ٨».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٣ ، ص ٣٣٢ ، ح ٦٥ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
٢٩٥٣ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد بن عيسى عن ابن فضّال عن ابن بكير عن بعض اصحابه عن ابي عبداللّه عليهالسلام :
في جنائز الرّجال والصّبيان والنّساء ؛ قال : يضع النّساء ممّا يلى القبلة ، والصّبيان دونهم ، والرّجال دون ذلك ، ويقوم الامام ممّا يلي الرّجال.
«الكافي ، ج ٣ ، ص ١٧٥ ، ح ٥».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٣ ، ص ٣٢٣ ، ح ٣٣ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٧٢ ، ح ٥ ، باب ٢٩١ ، باسناده عن عليّ بن الحسين عن عبداللّه بن جعفر عن ابراهيم بن مهزيار عن اخيه عليّ بن مهزيار عن الحسن بن عليّ بن فضّال مثله.
٢٩٥٤ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن عليّ بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
قلت له : المرأة تموت ؛ من احقّ بالصّلاة عليها؟ قال : زوجها ؛ قلت : الزّوج احقّ من الأب والولد والأخ؟ قال : نعم ، ويغسلها.