حنّان بن سدير قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن رجل مسلم فجر بامرأة يهوديّة فأولدها ، ثمّ مات ولم يدع وارثا. قال : فقال : يسلّم لولده الميراث من اليهوديّة. قلت : فرجل نصرانيّ فجر بامرأة مسلمة فأولدها غلاما ، ثمّ مات النصرانيّ وترك مالا ، لمن يكون ميراثه؟ قال : يكون ميراثه لابنه من المسلمة.
«الكافي ، ج ٧ ، ص ١٦٤ ، ح ٢».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج ١٧ ، ص ٢١٥ ، ح ٢١١٨٤ ، باب ٥ ، نقلا عن الصّدوق في المقنع ، عن ابي عبداللّه عليهالسلام. التّهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٥ ، ح ٢٥ ، باب ٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨٤ ، ح ٨ ، باب ١٠٥ ، باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
٢٩٣٣ : ابوعليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام :
انّ ميراث ولد الملاعنة لأمّه ، فان كانت امّه ليست بحيّة فلأقرب النّاس الى امّه : اخواله.
«الكافي ، ج ٧ ، ص ١٦٠ ، ح ٢.
مآخذ اخرى : نفس المصدر : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن موسى ابن بكر عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٢٣ ، ح ٥٦٩٢ ، باسناده عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام قال. التّهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٠ ، ح ٢٢ ، باب ٣٦ ، باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام. التّهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٨ ، ح ٢ ، باب ٤ ، باسناده عن ابي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام.
٢٩٣٤ : عليّ بن ابراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن سيف بن عميرة عن منصور عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال : كان عليّ عليهالسلام يقول :
اذا مات ابن الملاعنة وله اخوه قسّم ماله على سهام اللّه.
«الكافي ، ج ٧ ، ص ١٦٠ ، ح ١».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٦٠ ، ح ٣٢٩٦١ ، باب ١ ، نقلا عن الكافي.
٢٩٣٥ : الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن بعض اصحابه عن ابان بن عثمان عن عبدالرّحمن بن ابي عبداللّه قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن ولد الملاعنة من يرثه؟ قال : امّه ؛ فقلت : ان ماتت امّه ، من يرثه؟
![نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام [ ج ٢ ] نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1511_nahno-valavlad-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
