عليّ بن سويد ، مثله. التّهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٦ ، ح ١٦٢ ، باب ٢٢ ، باسناده عن سهل بن زياد ، مثله. البحار ، ج ٤٨ ، ص ٢٤٢ ، ح ٥١ ، باب ٩ ؛ والوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣١٥ ، ح ٣٣٨٢٣ ، باب ٣ ، نقلا عن الكافي.
٢٨٢٨ : محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم الأودي عن موسى بن اكيل النّميرى عن داوود بن الحصين قال : سمعت اباعبداللّه عليهالسلام يقول :
اقيموا الشّهادة على الوالدين والولد ، ولا تقيموها على الأخ في الدّين الضّير. قلت : وما الضّير؟ قال : اذا تعدّى فيه صاحب الحقّ الّذي يدّعيه قبله خلاف ما امر اللّه به ورسوله ، ومثل ذلك ان يكون لآخر على آخر دين وهو معسر وقد امر اللّه بانتظاره حتّى ييسر ، قال : «فنظرة الى ميسرة» ، ويسألك ان تقيم الشّهادة وانت تعرفه بالعسر ، فلا يحلّ لك ان تقيم الشّهادة في حال العسر.
«التّهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٧ ، ح ٨٠ ، باب ٩١».
مآخذ اخرى : الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٩ ، ح ٣٣٠٤ ، باب ٢ ، باسناده عن داوود بن الحصين قال : سمعت اباعبداللّه عليهالسلام. الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٤٠ ، ح ٣٣٨٨٠ ، باب ١٩ ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي والفقيه.
٢٨٢٩ : روى عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمّار بن مروان قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام ـ او قال : سأله بعض اصحابه ـ عن الرّجل يشهد لابنه ، او الأخ لأخيه ، او الرّجل لامراته ، قال : لا بأس بذلك اذا كان خيرا ؛ الحديث.
«الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤١ ، ح ٣٢٨٥».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٩٤ ، ح ٣٤٠٤٠ ، باب ٤١ ، نقلا عن الفقيه.
٢٨٣٠ : دعائم الاسلام ، عن امير المؤمنين وابي جعفر وابي عبداللّه : انّهم قالوا :
اذا استشهد الكافر في حال كفره ، والطّفل الصّغير في حال صغره على شهادة ، فشهد بها المشرك بعد ان اسلم ، والطّفل الصّغير بعد ان يبلغ ، وكانا مقبولين ، جازت شهادتهما.
«المستدرك ، ج ١٧ ، ص ٤٣٨ ، ح ٢١٧٩٨ ، باب ٣٣».
٢٨٣١ : سأل عبداللّه بن الحكم اباعبد اللّه عليهالسلام :
عن امرأة شهدت على رجل انّه دفع صبيّا في بئر فمات ؛ قال : على الرّجل ربع دية الصّبيّ بشهادة المرأة.