انّ امرأة دعت نسوة فأمسكن صبيّة يتيمة بعد ما رمتها بالزّنا ، واخذت عذرتها بأصبعها ؛ فقضى امير المؤمنين عليهالسلام ان تضرب المرأة حدّ القاذف ، والزمهنّ جميعا العقر ، وجعل عقرها اربعمأة درهم.
«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣١٧ ، ح ٢٥٧١٥ ، باب ٣».
٢٧٦١ : دعائم الاسلام ، عن امير المؤمنين عليهالسلام قال :
يحدّ الولد اذا قذف والده ، ولا يحدّ الوالد اذا قذف الولد.
«المستدرك ، ج ١٨ ، ص ٩٩ ، ح ٢٢١٧٣ ، باب ١٣».
٢٧٦٢ : محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشّاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمّار عن جعفر عن ابيه انّ عليّا عليهالسلام كان يقول :
لا يقتل والد بولده اذا قتله ، ويقتل الولد بالوالد اذا قتله ، ولا يحدّ الوالد للولد اذا قذفه ، ويحدّ الولد للوالد اذا قذفه.
«الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٧٩ ، ح ٣٥١٩٦ ، باب ٣٢».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٨ ، ح ٢٢ ، باب ٤. المستدرك ، ج ١٨ ، ص ٢٣٩ ، ح ٢٢٦٢٢ ، باب ٢٩ ، نقلا عن الصّدوق في المقنع ، عن عليّ عليهالسلام.
٢٧٦٣ : الجعفريّات : اخبرنا عبداللّه اخبرنا محمّد حدّثني موسى قال : حدّثنا ابي عن ابيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن ابيه عن جدّه عن عليّ بن ابي طالب عليهالسلام قال :
اذا قذف الوالد ابنه لم يجلد ، واذا قذف والده جلد.
«المستدرك ، ج ١٨ ، ص ٩٩ ، ح ٢٢١٧٢ ، باب ١٣».
٢٧٦٤ : روى العلاء عن محمّد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
سألته عن الصّبيّ يسرق ؛ قال : ان كان له سبع سنين او اقلّ ، رفع عنه ، فان عاد بعد السّبع ، قطعت بنانه او حكّت حتّى تدمى ، فان عاد قطع منه اسفل من بنانه ، فان عاد بعد ذلك وقد بلغ تسع سنين قطعت يده ، ولا يضيّع حدّ من حدود اللّه عزّ وجلّ.
«الفقيه ، ج ٤ ، ص ٦٢ ، ح ٥١٠٥».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٢٠ ، ح ٩٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٤٩ ، ح ٦ ، باسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبداللّه بن هلال عن العلاء ، مثله. الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٩٧ ، ح ٣٤٨١١ ، باب ٢٨ ، نقلا عن الفقيه والشّيخ الطّوسي.