لم تجز شهادة الصّبيّ ، ولا خصم ولا متّهم ولا ظنين ، واذا سمع الرّجل شهادة ، ولم يشهد عليها ، فهو بالخيار ، ان شاء شهد وان شاء سكت. والرّجل يدّعى ولا بيّنه له ، يستحلف المدّعى عليه ، فان ردّ اليمين على المدّعي فأبى ان يحلف ، فلا حقّ له ؛ والصّبيّ يشهد ثمّ يدرك ، فان بقي على موضع الشّهادة ، وكذلك المملوك والمشرك.
«البحار ، ج ١٠٤ ، ص ٣٠٨ ، ح ١٧ ، باب ١».
٢٦٤٥ : روى حمّاد عن الحلبي قال :
سئل ابوعبداللّه عليهالسلام عن ولد الزّنا أيشترى او يباع او يستخدم؟ قال : نعم ، الاّ جارية لقيطة فانّها لا تشترى.
«الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٤٥ ، ح ٣٥٣٠».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢٧ ، ح ٥١ ، باب ٣٦ ، باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حمّاد عن الحلبي مثله. الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٠٠ ، ح ٢٢٥٨٣ ، باب ٩٦ ، نقلا عن الفقيه.
٢٦٤٦ : الحسين بن سعيد عن محمّد بن خالد عن ابي الجهم عن ابي خديجة قال : سمعت اباعبداللّه عليهالسلام يقول :
لا يطيب ولد الزّنا ابدا ولا يطيب ثمنه ابدا.
«التّهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣٣ ، ح ٥٨ ، باب ٩».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٠١ ، ح ٢٢٥٨٨ ، باب ٩٦ ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.
٢٦٤٧ : محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن عليّ بن الحكم عن داوود بن النّعمان عن ابي ايّوب عن محمّد بن مسلم قال : سمعت اباعبداللّه عليهالسلام يقول :
انّ الغلام اذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك ، جازت وصيّته لذوي الأرحام ولم تجز للغرباء.
«الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٦١ ، ح ٢٤٧٦١ ، باب ٤٤».
مآخذ اخرى : البحار ، ج ١٠٣ ، ص ٢٠٥ ، ح ١٢ ، باب ٢ ، نقلا عن كتابي الحسين بن سعيد الأهوازي عن احمد بن محمّد عن عبداللّه بن سنان عن ابي عبداللّه عليهالسلام. الكافي ، ج ٧ ، ص ٢٨ ، ح ٢ ، عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم. التّهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨١ ، ح ٣ ، باسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن يزيد بن اسحاق عن هارون بن حمزة عن ابي ايّوب مثله.
![نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام [ ج ٢ ] نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1511_nahno-valavlad-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
